فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التقاص في جبران الزكاة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز التقاص بين المصدِّق ودافع الزكاة في الشاتين أو العشرين درهمًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦٧٥ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَيُعْطِي الْمُصَدِّقُ، الشَّاتَيْنِ أَوْ الْعِشْرِينَ دِرْهَمًا مِمَّا أَخَذَ مِنْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ، أَوْ يَبِيعَ مِنْ الْإِبِلِ، لِأَنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ يَأْخُذُ ذَلِكَ؛ فَمِنْ مَالِهِمْ يُؤَدِّيه؟ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّقَاصُّ، وَهُوَ: أَنْ يَجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ بِنْتَا لَبُونٍ فَلَا يَجِدُهُمَا عِنْدَهُ، وَيَجِدُ عِنْدَهُ حِقَّةً وَبِنْتَ مَخَاضٍ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُمَا وَيُعْطِيه شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَيَأْخُذ مِنْهُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَلَا بُدَّ، وَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ ثُمَّ يَرُدَّهُ بِعَيْنِهِ، أَوْ يُعْطِيَهُ ثُمَّ يَرُدَّهُ بِعَيْنِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَوْفَى وَاسْتَ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ١٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.