الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الزكاة في المهر المعيّن بعينه على من هو له دون اشتراط القبض؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٦٩٧ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الْمُهُورُ وَالْخُلْعُ، وَالدِّيَاتُ، فَبِمَنْزِلَةِ مَا قُلْنَا؛ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ الْمَهْرُ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ دَيْنٌ، فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ فِضَّةً مُعَيَّنَةً - دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ - أَوْ ذَهَبًا بِعَيْنِهِ - دَنَانِيرَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ - أَوْ مَاشِيَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ نَخْلًا بِعَيْنِهَا، أَوْ كَانَ كُلُّ ذَلِكَ مِيرَاثًا -: فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ كُلُّ ذَلِكَ لَهُ؛ لِأَنَّهَا أَمْوَالٌ صَحِيحَةٌ ظَاهِرَةٌ مَوْجُودَةٌ، فَالزَّكَاةُ فِيهَا، وَلَا مَعْنَى لِلْقَبْضِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَمْنَعْ صَاحِبَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ مَنَعَ صَارَ مَغْصُوبًا وَسَقَطَتْ الزَّكَاةُ كَمَا قَدَّمْنَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. [
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.