الحنفية
لا تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف تُخرج زكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رقيق؟
زكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رقيق لا تجب في شيء من ذلك
لا تجبزكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رقيق يؤدي السيد بقدر ما يملك منه فقط، ولا يلزم من بعضه حر إخراج باقي الصاع عن بعضه الحر
على السيد بقدر ملكهزكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رقيق على مالك بعضه إخراجها بقدر ملكه، وعليه إخراج بقدر حريته
تقسَّم بالنسبةلم تذكره المصادر
٧٠٧ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ عَبْدٌ، يُؤَدِّي سَيِّدُهُ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ. فَإِنْ أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، أَوْ كَانَ عَبْدٌ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ، أَوْ أَمَةٌ كَذَلِكَ -: فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِيمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ مَمْلُوكٌ: عَلَى مَالِكِ بَعْضِهِ إخْرَاجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْهُ بِمِقْدَارِ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ؛ وَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ بِمِقْدَارِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ، وَلَمْ يَرِدْ عَلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ. وَقَالَ مَالِكٌ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَعَنْ مِقْدَار
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.