فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الفطر عمن بعضه حر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كيف تُخرج زكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رقيق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رقيق لا تجب في شيء من ذلك

لا تجب
المالكية

زكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رقيق يؤدي السيد بقدر ما يملك منه فقط، ولا يلزم من بعضه حر إخراج باقي الصاع عن بعضه الحر

على السيد بقدر ملكه
الشافعية

زكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رقيق على مالك بعضه إخراجها بقدر ملكه، وعليه إخراج بقدر حريته

تقسَّم بالنسبة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧٠٧ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ عَبْدٌ، يُؤَدِّي سَيِّدُهُ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ. فَإِنْ أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، أَوْ كَانَ عَبْدٌ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ، أَوْ أَمَةٌ كَذَلِكَ -: فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِيمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ مَمْلُوكٌ: عَلَى مَالِكِ بَعْضِهِ إخْرَاجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْهُ بِمِقْدَارِ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ؛ وَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ بِمِقْدَارِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ، وَلَمْ يَرِدْ عَلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ. وَقَالَ مَالِكٌ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَعَنْ مِقْدَار

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٢٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على السيد بقدر ملكه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تقسَّم بالنسبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.