فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الفطر على الفقير

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تلزم زكاة الفطر الفقير الذي أخذ من الزكاة قوت يومه وفضل عنده ما يؤدي به زكاة الفطر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زكاة الفطر على الفقير الذي فضل عنده ما يؤديها به لا تلزم من له أقل من مائتي درهم، ومن له مائتا درهم لزمته، وللفقير أخذها

لا تلزم دون مائتي درهم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

زكاة الفطر على الفقير الذي فضل عنده ما يؤديها به تلزمه ويجب عليه إعطاؤها، إذا فضل له منها ما يعطيه في زكاة الفطر

تلزمه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧١٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَخَذَ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَوْ غَيْرِهَا مِقْدَارَ مَا يَقُومُ بِقُوتِ يَوْمِهِ وَفَضَلَ لَهُ مِنْهُ مَا يُعْطِي فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ -: لَزِمَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ. وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ لَهُ أَقَلُّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَلَهُ أَخْذُهَا، وَمَنْ كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا. وَقَالَ سُفْيَانُ: مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ غَنِيٌّ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ فَقِيرٌ. وَقَالَ غَيْرُهُمَا: مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ غَنِيٌّ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَقَلُّ فَهُوَ فَقِيرٌ؟ وَقَا

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٢٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تلزم دون مائتي درهم

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ١٣٢

بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّ هُنَاكَ الْمُعْتَبَرَ مَكَانُ الْمَالِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ وَفِي الزَّكَاةِ الْوَاجِبُ جُزْءٌ مِنْ الْمَالِ حَتَّى أَنَّ الزَّكَاةَ تَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ لَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَوْلَى فَاعْتُبِرَ مَكَانُ الْمَوْلَى. (قَوْلُهُ إذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النِّصَابِ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ إذَا كَانَ لَهُ زِيَادَةٌ عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَشَرَطَ الشَّيْخُ الْحُرِّيَّةَ بِتَحَقُّقِ التَّمْلِيكِ وَالْإِسْلَامِ لِتَقَعَ الصَّدَقَةُ قُرْبَةً وَشَرَطَ الْيَسَارَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» وَقَدَّرَ الْيَسَارَ بِالنِّصَابِ لِتَقْدِيرِ الْغِنَى فِي الشَّرْعِ بِهِ وَسَوَاءٌ مَلَكَ نِصَابًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ نِصَابًا مِنْ الْعُرُوضِ أَوْ غَيْرِهَا فَضْلًا عَنْ كِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تلزمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.