فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعطاء الأقارب الغارمين والغزاة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز للمرء أن يعطي من زكاته الفرض أقاربه من الغارمين أو الغزاة أو المكاتَبين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧٢١ - مَسْأَلَةٌ: وَجَازَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَرْءُ مِنْهَا مُكَاتَبَهُ وَمُكَاتَبَ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُمَا مِنْ الْبِرِّ، وَالْعَبْدُ الْمُحْتَاجُ الَّذِي يَظْلِمُهُ سَيِّدُهُ وَلَا يُعْطِيهِ حَقَّهُ؛ لِأَنَّهُ مِسْكِينٌ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ أَنَّهُ: أَجَازَ ذَلِكَ؟ وَمَنْ كَانَ أَبُوهُ؛ أَوْ أُمُّهُ؛ أَوْ ابْنُهُ، أَوْ إخْوَتُهُ، أَوْ امْرَأَتُهُ مِنْ الْغَارِمِينَ، أَوْ غَزَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ أَوْ كَانُوا مُكَاتَبِينَ -: جَازَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ صَدَقَتِهِ الْفَرْضَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَدَاءُ دُيُونِهِمْ وَلَا عَوْنُهُمْ فِي الْكِتَابَةِ وَالْغَزْوِ وَكَمَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ إنْ كَانُوا فُقَرَاءَ، وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِالْمَنْعِ مِمَّ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٢٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.