الحنفية
تسقط بالمرض فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تسقط كفارة الجماع العمد في نهار رمضان إذا طرأ بعده في اليوم نفسه سفر أو جنون أو مرض؟
سقوط كفارة الجماع العمد في نهار رمضان بالسفر أو الجنون أو المرض الطارئ في اليوم نفسه تسقط بالمرض ولا تسقط بالسفر، نُسب القول إلى أبي حنيفة وأصحابه؛ ولم يذكر النص حكم الجنون عندهم.
تسقط بالمرض فقطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٧٣٨ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ وَطِئَ [عَمْدًا] فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ أَوْ جُنَّ، أَوْ مَرِضَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ، لِأَنَّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يَسْقُطُ بَعْدَ وُجُوبِهِ إلَّا بِنَصٍّ، وَلَا نَصَّ فِي سُقُوطِهَا لِمَا ذَكَرْنَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: تَسْقُطُ بِالْمَرَضِ وَلَا تَسْقُطُ بِالسَّفَرِ [مَسْأَلَةٌ صِفَةُ كَفَّارَة الْفِطْر فِي رَمَضَان]
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.