فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقوط الكفارة بالسفر أو الجنون أو المرض

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تسقط كفارة الجماع العمد في نهار رمضان إذا طرأ بعده في اليوم نفسه سفر أو جنون أو مرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سقوط كفارة الجماع العمد في نهار رمضان بالسفر أو الجنون أو المرض الطارئ في اليوم نفسه تسقط بالمرض ولا تسقط بالسفر، نُسب القول إلى أبي حنيفة وأصحابه؛ ولم يذكر النص حكم الجنون عندهم.

تسقط بالمرض فقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧٣٨ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ وَطِئَ [عَمْدًا] فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ أَوْ جُنَّ، أَوْ مَرِضَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ، لِأَنَّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يَسْقُطُ بَعْدَ وُجُوبِهِ إلَّا بِنَصٍّ، وَلَا نَصَّ فِي سُقُوطِهَا لِمَا ذَكَرْنَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: تَسْقُطُ بِالْمَرَضِ وَلَا تَسْقُطُ بِالسَّفَرِ [مَسْأَلَةٌ صِفَةُ كَفَّارَة الْفِطْر فِي رَمَضَان]

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٣٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسقط بالمرض فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.