فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نذر صوم نصف شهر

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

كم يومًا يلزم من نذر صيام نصف شهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧٨٧ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ صَامَ الشَّهْرَ مَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ لَزِمَهُ إتْمَامُهُ، فَإِنْ ابْتَدَأَ صِيَامَهُ بَعْدَ دُخُولِ الشَّهْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا مُتَّصِلَةٌ وَلَا بُدَّ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ» وَأَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَلَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةُ يَوْمٍ إلَّا بِنَصٍّ وَارِدٍ وَلَا نَصَّ فِي ذَلِكَ؛ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَا نَذَرَ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَطْ؛ فَإِنْ نَذَرَ نِصْفَ شَهْرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، لِأَنَّ كَسْرَ يَوْمٍ لَا يَلْزَمُهُ صِيَامُهُ لِمَنْ نَذَرَهُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُلْزَمَ ي

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٤٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.