فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعادة الحج بعد الشفاء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب الحج على من حُجَّ عنه حجة الإسلام لعجزه عن الركوب والمشي ثم شُفي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حُجَّ عنه حجة الإسلام لعجزه ثم شُفي عليه أن يحج ولا بد

يجب الحج
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من حُجَّ عنه حجة الإسلام لعجزه ثم شُفي عليه أن يحج ولا بد

يجب الحج
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٨١٦ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَإِنْ حَجَّ عَمَّنْ لَمْ يُطِقْ الرُّكُوبَ وَالْمَشْيَ لِمَرَضٍ أَوْ زَمَانَةٍ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَفَاقَ؛ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيَّ قَالَا: عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ وَلَا بُدَّ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بَعْدُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إذَا أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ رَاكِبًا وَلَا مَاشِيًا، وَأَخْبَرَ: أَنَّهُ دَيْنُ اللَّهِ يُقْضَى عَنْهُ؛ فَقَدْ تَأَدَّى الدَّيْنُ بِلَا شَكٍّ وَأَجْزَأَ عَنْهُ، وَبِلَا شَكٍّ أَنَّ مَا سَقَطَ وَتَأَدَّى، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ فَرْضُهُ بِذَلِكَ؛ إلَّا بِنَصٍّ وَلَا نَصَّ هَاهُنَا أَصْلًا بِعَوْد

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الحج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجب الحج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.