فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت الإحرام بالحج

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٨١٩ - مَسْأَلَةٌ: وَالْحَجُّ لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ إلَّا فِي أَوْقَاتِهِ الْمَنْصُوصَةِ وَلَا يَحِلُّ الْإِحْرَامُ بِهِ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَبْلَ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ. وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِ السَّنَةِ، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ السَّنَةِ، وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِيِهَا لَا تُحَاشِ شَيْئًا -: بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا: - قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧] . الْآيَةَ، فَنَصَّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَنَّهُ {أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧] . وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُد

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.