فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الثوب المصبوغ للمحرم

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يحل للمحرم لبس ثوب صُبغ بورس أو زعفران أو عصفر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٨٢٣ - مَسْأَلَةٌ: فَإِذَا جَاءَ مَنْ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ إلَى أَحَدِ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَلْيَتَجَرَّدْ مِنْ ثِيَابِهِ إنْ كَانَ رَجُلًا، فَلَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا سَرَاوِيلَ، وَلَا عِمَامَةً، وَلَا قَلَنْسُوَةً، وَلَا جُبَّةً، وَلَا بُرْنُسًا، وَلَا خُفَّيْنِ، وَلَا قُفَّازَيْنِ أَلْبَتَّةَ، لَكِنْ يَلْتَحِفُ فِيمَا شَاءَ مِنْ كِسَاءٍ، أَوْ مِلْحَفَةٍ " أَوْ رِدَاءٍ؛ وَيَتَّزِرُ وَيَكْشِفُ رَأْسَهُ وَيَلْبَسُ نَعْلَيْهِ. وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَّزِرَ، وَلَا أَنْ يَلْتَحِفَ فِي ثَوْبٍ صُبِغَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بِوَرْسٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ، أَوْ عُصْفُرٍ. فَإِنْ كَانَ امْرَأَةً فَلْتَلْبَسْ مَا شَاءَتْ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.