فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رمي الجمار راكبًا

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز رمي الجمار راكبًا، وما الأفضل في ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٨٥٤ - مَسْأَلَةٌ: وَرَمْيُ الْجِمَارِ بِحَصًى قَدْ رُمِيَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ رَمْيُهَا رَاكِبًا حَسَنٌ؛ أَمَّا رَمْيُهَا بِحَصًى قَدْ رُمِيَ بِهِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ -: فَإِنْ قِيلَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رُفِعَ، وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ تُرِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ هِضَابًا تَسُدُّ الطَّرِيقَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ فَكَانَ مَاذَا؟ وَإِنْ لَمْ يُتَقَبَّلْ - رَمْيُ هَذِهِ الْحَصَى مِنْ عَمْرٍو فَيُسْتَقْبَلُ مِنْ زَيْدٍ، وَقَدْ يَتَصَدَّقُ الْمَرْءُ بِصَدَقَةٍ فَلَا يَقْبَلُهَا اللَّهُ - تَعَالَى - مِنْهُ؛ ثُمَّ يَمْلِكُ تِلْكَ الْعَيْ

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ١٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.