فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإحصار بغير العدو

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يثبت الإحصار لكل مانع من إتمام الحج أو العمرة، أم يختص بالعدو؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٨٧٣ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الْإِحْصَارُ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ عَرَضَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ إتْمَامِ حَجِّهِ أَوْ عُمْرَتِهِ، قَارِنًا كَانَ، أَوْ مُتَمَتِّعًا، مِنْ عَدُوٍّ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ كَسْرٍ، أَوْ خَطَأِ طَرِيقٍ، أَوْ خَطَأٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، أَوْ سِجْنٍ، أَوْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ: فَهُوَ مُحْصِرٌ. فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ عِنْدَ إحْرَامِهِ كَمَا قَدَّمْنَا أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُحِلَّ مِنْ إحْرَامِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ شَرَعَ فِي عَمَلِ الْحَجِّ، أَوْ الْعُمْرَةِ، أَوْ لَمْ يَشْرَعْ بَعْدُ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا، مَضَى لَهُ أَكْثَرُ فَرْضِهِمَا أَوْ أَقَلُّهُ، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَلَا هَدْيَ فِي ذَلِكَ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَ

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٢١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.