فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حلق مواضع الحجامة للمحرم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمحرم أن يحلق مواضع المحاجم عند الحجامة، وهل عليه شيء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حلق المحرم مواضع المحاجم حلق القفا للحجامة فيه دم، وحلق بعض العضو فيه صدقة

دم
المالكية

حلق المحرم مواضع المحاجم فيه الفدية، ولا يحتجم إلا لضرورة

فدية
الشافعية

حلق المحرم مواضع المحاجم لا يحلق موضع المحاجم، ولم يذكر في ذلك فدية

منع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٨٩٥ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ تَطَيَّبَ نَاسِيًا، أَوْ تَدَاوَى بِطِيبٍ، أَوْ مَسَّهُ طِيبُ الْكَعْبَةِ، أَوْ مَسَّ طِيبًا لِبَيْعٍ، أَوْ شِرَاءٍ، أَوْ لَبِسَ مَا يُحَرَّمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِبَاسُهُ نَاسِيًا، أَوْ لِضَرُورَةٍ طَالَ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ، أَوْ قَصُرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكْدَحُ ذَلِكَ فِي حَجِّهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُزِيلَ عَنْ نَفْسِهِ كُلَّ ذَلِكَ سَاعَةَ يَذْكُرُهُ أَوْ سَاعَةَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ وَيَحْلِقَ مَوَاضِعَ الْمَحَاجِمِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يَدْهُنَ بِمَا شَاءَ، فَلَوْ تَعَمَّدَ لِبَاسَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ أَوْ فِعْلَ مَا حُرِّمَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ: بَطَلَ ح

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٢٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

منع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.