فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجرة الجزار من الهدي

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز أن يُعطى الجزار شيئًا من الهدي أجرةً على جزارته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٩٠٨ - مَسْأَلَةٌ: وَيَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ إذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ وَلَا بُدَّ كَمَا قُلْنَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَهْدَاءِ الْوَاجِبَةِ إذَا بَلَغَتْ مَحِلَّهَا فَإِنْ أَكَلَ ضَمِنَ مِثْلَ مَا أَكَلَ فَقَطْ، وَلَا يُعْطَى فِي جِزَارَةِ الْهَدْيِ شَيْءٌ مِنْهُ أَصْلًا وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهِ وَجُلُودِهِ وَلَا بُدَّ. أَمَّا التَّطَوُّعُ فَلِقَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى -: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: ٣٦] ، وَأَمْرُ اللَّهِ - تَعَالَى - فَرْضٌ. وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٣١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.