فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تملك الحربيين مال المسلم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يملك الكفار الحربيون بالاستيلاء مال المسلم أو الذمي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تملك الحربيين مال المسلم أو الذمي بالاستيلاء عليه لا يملكونه ويُردّ إلى صاحبه، يُردّ قبل القسمة وبعدها بلا عوض، ويعوّض الأمير من صار في سهمه

لا يملكون
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٩٣١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَمْلِكُ أَهْلُ الْكُفْرِ الْحَرْبِيُّونَ مَالَ مُسْلِمٍ، وَلَا مَالَ ذِمِّيٍّ أَبَدًا إلَّا بِالِابْتِيَاعِ الصَّحِيحِ، أَوْ الْهِبَةِ الصَّحِيحَةِ، أَوْ بِمِيرَاثٍ مِنْ ذِمِّيٍّ كَافِرٍ، أَوْ بِمُعَامَلَةٍ صَحِيحَةٍ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ، فَكُلُّ مَا غَنِمُوهُ مِنْ مَالِ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ، أَوْ آبِقٍ إلَيْهِمْ، فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ، فَمَتَى قُدِرَ عَلَيْهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا، دَخَلُوا بِهِ أَرْضَ الْحَرْبِ، أَوْ لَمْ يَدْخُلُوا وَلَا يُكَلَّفُ مَالِكُهُ عِوَضًا وَلَا ثَمَنًا، لَكِنْ يُعَوِّضُ الْأَمِيرُ مَنْ كَانَ صَارَ فِي سَهْمِهِ مِنْ كُلِّ مَالٍ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَنْفُذُ فِيهِ عِتْقُ مَنْ وَ

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٣٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يملكون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.