فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مال الحربي إذا أسلم

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يبقى مال الحربي ملكًا له إذا أسلم، ولا يملكه المسلمون إن غنموه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٩٣٧ - مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ فَسَوَاءٌ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، أَوْ لَمْ يَخْرُجَ، أَوْ خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ. وَجَمِيعُ مَالِهِ الَّذِي مَعَهُ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ؛ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ الَّذِي تَرَكَ وَرَاءَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ عَقَارٍ، أَوْ دَارٍ، أَوْ أَرْضٍ، أَوْ حَيَوَانٍ، أَوْ نَاضٍّ؛ أَوْ مَتَاعٍ فِي مَنْزِلِهِ، أَوْ مُودَعًا، أَوْ كَانَ دَيْنًا: هُوَ كُلُّهُ لَهُ، لَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِيهِ، وَلَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُونَ إنْ غَنِمُوهُ أَوْ افْتَتَحُوا تِلْكَ الْأَرْضَ. وَمَنْ غَصَبَهُ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ حَرْبِيٍّ، أَوْ مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ:

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٣٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.