فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استرقاق الحامل بجنين قبل نفخ الروح

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تُسترقّ المرأة الحامل التي أسلمت وزوجها كافر إذا كان جنينها لم تُنفخ فيه الروح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٩٣٨ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدُ فَامْرَأَتُهُ حُرَّةٌ لَا تُسْتَرَقُّ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ حِينَئِذٍ بَعْضُهَا، وَلَا يُسْتَرَقُّ، لِأَنَّهُ جَنِينٌ مُسْلِمٌ. وَمَنْ كَانَ بَعْضُهَا حُرًّا فَهِيَ كُلُّهَا حُرَّةٌ لِمَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِخِلَافِ حُكْمِهَا إذَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ قَبْلَ إسْلَامِ أَبِيهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ غَيْرُهَا، وَهُوَ رُبَّمَا كَانَ ذَكَرًا وَهِيَ أُنْثَى - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَةٌ أَسْلَمَتْ وَلَهَا زَوْجٌ كَافِرٌ]

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٣٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.