فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسلام الأبوين وابنهما البالغ

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُجبر الابن البالغ على الإسلام إذا أسلم أبواه أو أحدهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الابن أو البنت البالغ إذا أسلم أبواه أو أحدهما يبقى على دينه ولا يُجبر على الإسلام

لا يُجبر
المالكية

الابن أو البنت البالغ إذا أسلم أبواه أو أحدهما يبقى على دينه ولا يُجبر على الإسلام

لا يُجبر
الشافعية

الابن أو البنت البالغ إذا أسلم أبواه أو أحدهما يبقى على دينه ولا يُجبر على الإسلام

لا يُجبر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٩٤٥ - مَسْأَلَةٌ: وَأَيُّ الْأَبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ أَسْلَمَ؟ فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْ أَوْلَادِهِمَا مُسْلِمٌ بِإِسْلَامِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا - الْأُمُّ أَسْلَمَتْ أَوْ الْأَبُ - وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِمْ كُلِّهِمْ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ: لَا يَكُونُونَ مُسْلِمِينَ إلَّا بِإِسْلَامِ الْأَبِ، لَا بِإِسْلَامِ الْأُمِّ. وَقَالَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ: لَا يَكُونُونَ مُسْلِمِينَ إلَّا بِإِسْلَامِ الْأُمِّ، وَأَمَّا بِإِسْلَامِ الْأَبِ فَلَا؛ لِأَنَّهُمْ تَبَعٌ لِلْأُمِّ فِي الْحُرِّيَّةِ، وَالرِّقِّ لَا لِلْأَبِ. قَالَ أَبُو مُحَم

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٣٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.