فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الذكاة بفتل العنق والشدخ

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يحل أكل حيوان البر إذا قُتل بفتل العنق أو الشدخ أو الغم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٩٩٣ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانِ الْبَرِّ بِفَتْلِ عُنُقٍ، وَلَا بِشَدْخٍ، وَلَا بِغَمٍّ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣] وَلَيْسَ هَذَا ذَكَاةً. [مَسْأَلَة أَكْلُ الْعَذِرَةِ وَالرَّجِيعِ]

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.