فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكل جنين الحيوان المذكى

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يحل أكل الجنين الذي وُجد ميتًا في بطن حيوان مذكى بعد نفخ الروح فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٠١٥ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ حَيَوَانٍ ذَكِيٍّ فَوُجِدَ فِي بَطْنِهِ جَنِينٌ مَيِّتٌ، وَقَدْ كَانَ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدُ فَهُوَ مَيِّتَةٌ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، فَلَوْ أُدْرِكَ حَيًّا فَذُكِّيَ حَلَّ أَكْلُهُ، فَلَوْ كَانَ لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدُ فَهُوَ حَلَالٌ إلَّا إنْ كَانَ بَعْدُ دَمًا لَا لَحْمَ فِيهِ، وَلَا مَعْنَى لِإِشْعَارِهِ وَلَا لِعَدَمِ إشْعَارِهِ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣] . وَقَالَ تَعَالَى: {إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣] . وَبِالْعِيَانِ نَدْرِي أَنَّ ذَكَاةَ الْأُمِّ لَيْسَتْ ذَكَاةً لِلْجَنِينِ الْحَيِّ، لِأَنَّهُ غَيْرُهَا وَقَدْ يَكُونُ ذَكَرًا

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.