فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فرضية الوضوء للصلاة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الوضوء للصلاة فرض لا تُجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الوضوء للصلاة فرض لا تُجزئ الصلاة إلا به، لمن وجد الماء

فرض
المالكية

الوضوء للصلاة فرض لا تُجزئ الصلاة إلا به، لمن وجد الماء

فرض
الشافعية

الوضوء للصلاة فرض لا تُجزئ الصلاة إلا به، لمن وجد الماء

فرض
الحنابلة

الوضوء للصلاة فرض لا تُجزئ الصلاة إلا به، لمن وجد الماء

فرض

نص المسألة

١١٠ - مَسْأَلَةٌ: الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ فَرْضٌ لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ. هَذَا إجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَأَصْلُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] . [مَسْأَلَةٌ لَا يُجْزِئُ الْوُضُوءُ إلَّا بِنِيَّةِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ]

«المحلى» لابن حزم ص ٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فرض

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ص ٧

وَسَبَبُ فَرْضِيَّةِ الْوُضُوءِ إِرَادَةُ الصَّلَاةِ مَعَ وُجُودِ الْحَدَثِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا} . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَعْنَاهُ إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ.

المالكية

فرض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فرض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

فرض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.