فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأكل مما لا يلي الآكل

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يحل الأكل من وسط الطعام أو مما لا يلي الآكل، سواء كان صنفًا واحدًا أو أصنافًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٠٢١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ الْأَكْلُ مِنْ وَسَطِ الطَّعَامِ وَلَا أَنْ تَأْكُلَ مِمَّا لَا يَلِيَك سَوَاءٌ كَانَ صِنْفًا وَاحِدًا أَوْ أَصْنَافًا شَتَّى، فَلَوْ أَنَّ الْمَرْءَ أَخَذَ شَيْئًا مِمَّا يَلِي غَيْرَهُ ثُمَّ جَعَلَهُ أَمَامَ نَفْسِهِ وَتَرَكَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ فَأَكَلَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: نا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: قَالَ لَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ نَوَاحِيهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ» سَمَاعُ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ مِنْ عَط

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ١٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.