فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الذبح والنحر في المأكولات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز ذبح ما يجوز نحره ونحر ما يجوز ذبحه من الحيوان المأكول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ذبح كل مأكول اللحم ونحره يجوز ذبحه ونحره على التخيير، الإبل والبقر والغنم والخيل والدجاج والعصافير والحمام وسائر المأكول

جائز
المالكية

ذبح كل مأكول اللحم ونحره الغنم والطير تُذبح فقط والإبل تُنحر فقط، ما خالف ذلك لم يؤكل، والبقر تُذبح وتُنحر

تفصيل
الشافعية

ذبح كل مأكول اللحم ونحره يجوز ذبحه ونحره على التخيير، الإبل والبقر والغنم والخيل والدجاج والعصافير والحمام وسائر المأكول

جائز
الحنابلة

ذبح كل مأكول اللحم ونحره يجوز ذبحه ونحره على التخيير، الإبل والبقر والغنم والخيل والدجاج والعصافير والحمام وسائر المأكول

جائز

نص المسألة

١٠٤٨ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ مَا جَازَ ذَبْحُهُ جَازَ نَحْرُهُ، وَكُلُّ مَا جَازَ نَحْرُهُ جَازَ ذَبْحُهُ -: الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، وَالْخَيْلُ، وَالدَّجَاجُ، وَالْعَصَافِيرُ، وَالْحَمَامُ، وَسَائِرُ كُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ؛ فَإِنْ شِئْت فَاذْبَحْ، وَإِنْ شِئْت فَانْحَرْ -: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا. وَقَالَ مَالِكٌ: الْغَنَمُ، وَالطَّيْرُ، تُذْبَحُ وَلَا تُنْحَرُ، فَإِنْ نُحِرَ شَيْءٌ مِنْهَا لَمْ يُؤْكَلْ وَأَمَّا الْإِبِلُ فَتُنْحَرُ، فَإِنْ ذُبِحَ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يُؤْكَلْ، وَأَمَّا الْبَقَرُ فَتُذْبَحُ وَ

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ١٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.