فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوضوء بالغمس أو الصب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ الوضوء بغمس الأعضاء في الماء أو بالوقوف تحت الميزاب أو بصب الماء عليها دون تدلك مع نية الوضوء للصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوضوء بغمس الأعضاء في الماء أو الوقوف تحت الميزاب أو صب الماء عليها بنية الوضوء للصلاة يُجزئ، لأن اسم الغسل يقع على ذلك كله في اللغة.

يُجزئ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوضوء بغمس الأعضاء في الماء أو الوقوف تحت الميزاب أو صب الماء عليها بنية الوضوء للصلاة يُجزئ، لأن اسم الغسل يقع على ذلك كله في اللغة.

يُجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١١٥ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ غَمَسَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ فِي الْمَاءِ وَنَوَى بِهِ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ، أَوْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزَابٍ حَتَّى عَمَّهَا الْمَاءُ وَنَوَى بِذَلِكَ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ، أَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ، أَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ غَيْرُهُ وَنَوَى هُوَ بِذَلِكَ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ أَجْزَأَهُ. بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ اسْمَ " غُسْلٌ " يَقَعُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ اسْمَ الْغُسْلِ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى التَّدَلُّكِ بِالْيَدِ فَقَدْ ادَّعَى مَا لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَقَوْلُنَا هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَدَاوُد. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى

«المحلى» لابن حزم ص ٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.