فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصيد المقطوع منه عضو

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يؤكل الصيد الذي قُطع منه عضو وهل يؤكل العضو المقطوع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصيد المقطوع منه عضو والعضو البائن إن قُطع نصفين أُكلا معًا إن كان الرأس في الصغرى، وإن كان الرأس في القطعة الكبرى أُكلت هي دون الأخرى

تفصيل
المالكية

الصيد المقطوع منه عضو والعضو البائن إن قُطع نصفين أُكلا معًا إن كان الرأس في الصغرى، وإن كان الرأس في القطعة الكبرى أُكلت هي دون الأخرى

تفصيل
الشافعية

الصيد المقطوع منه عضو والعضو البائن يؤكلان معًا إن مات موت المذبوح، وإلا فلا يؤكل العضو، إن عاش بعده ساعة فأكثر ثم ذكّاه أُكل إلا ما قُطع

تفصيل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٠٧٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ رَمَى صَيْدًا فَقَطَعَ مِنْهُ عُضْوًا، أَيَّ عُضْوٍ كَانَ فَمَاتَ مِنْهُ بِيَقِينٍ مَوْتًا سَرِيعًا كَمَوْتِ سَائِرِ الذَّكَاةِ، أَوْ بَطِيئًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ إلَّا وَقَدْ مَاتَ، أَوْ هُوَ فِي أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْحَاضِرِ: أَكَلَهُ كُلَّهُ، وَأَكَلَ أَيْضًا الْعُضْوَ الْبَائِنَ. فَلَوْ لَمْ يَمُتْ مِنْهُ مَوْتًا سَرِيعًا وَأَدْرَكَهُ حَيًّا وَكَانَ يَعِيشُ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ عَيْشِ الْمُذَكَّى، ذَكَّاهُ وَأَكَلَهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ الْعُضْوَ الْبَائِنَ، أَيَّ عُضْوٍ كَانَ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَاتَ مِنْهُ كَمَوْتِ الذَّكَاةِ فَهُوَ ذَكِيٌّ كُلُّهُ. فَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهُ حَيًّا فَهُوَ ذَكِيٌّ مَتَى مَاتَ مِمَّا أَصَابَهُ وَهُوَ مُذَكًّى كُلُّهُ، وَمَا كَ

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ١٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.