ولا جزية على صبي وامرأة
الشروح عليها
(ولا جزية) وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا على صبي ولا امرأة) ومجنون وزمن وأعمى وشيخ فان وخنثى مشكل (ولا عبد ولا فقير يعجز عنها) وتجب على عتيق ولو لمسلم
لا زيادة له على هذه المسألة.
كل عام . بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا فإن لم يبذلوها لم يكف عنهم.
قتلهم وإقامتهم بدارنا (على صبي، ولا امرأة) ومجنون لأنهم ليسوا من أهلها، لما رواه الخمسة وغيرهم، وصححه ابن حبان والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينار أي بالغ، ومفهومه: أنها لا تؤخذ من غير بالغ.
يعجز عنها) . وتجب على عتيق ولو لمسلم أي ولو أعتقه المسلم، لأنه حر، مكلف، موسر، من أهل القتال، فلم يقر بدارنا بلا جزية، كحر الأصل، وتجب على مبعض بحسابه.
ولو لمسلم (ومن صار أهلا لها) أي للجزية كتابيا كان أو مجوسيا، واختار الشيخ وغيره، أخذها من كل كافر، كما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد» الجزية لا تجب على كل أحد من الكفار، أي: لو عقدنا الذمة لهؤلاء اليهود أو هؤلاء النصارى الذين يقيمون في بلادنا فهل نجعل الجزية على رب العائلة وأفراد العائلة؟.
الجواب: لا؛ لأنه يقول:«لا جزية على صبي» وإنما لم يكن عليه جزية؛ لأنه ليس أهلاً للقتال، والجزية إنما تكون على من يقاتل،
أما من لا يقاتل فلا جزية عليه؛ لأنه لا شر فيه.
وكذلك لا جزية على امرأة؛ لأنها ليست من أهل القتال، هذا هو الأصل أن النساء لسن من أهل القتال،
ولا يجب عليهن الجهاد، كما قال النبي ﷺ حين سألته عائشة رضي الله عنها : هل على النساء جهاد؟ قال:«عليهنّ جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة».
وكذلك أيضاً لا جزية على عبد؛ لأنه لا يملك، فهو بمنزلة الفقير أو أشد، ومُلك العبد لسيده لقول النبي ﷺ :«من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع».
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.