وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما
الشروح عليها
(و) يشترط أيضا (أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما) كالثلث والربع؛ لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة،
فإن قالا: والربح بيننا، فهو بينهما نصفين،
منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا) كالثلث، والربع لأن شركة العنان أحد أنواع الشركة فاشترط علم نصيب كل واحد منهما من الربح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وأن يشترطا لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً» هذا هو الشرط الرابع، مثال ذلك: قالا: اشتركنا في المال ولكل واحد منا من الربح النصف، فهذا يصح.
مثال آخر: اشتركنا في المال ولك يا زيد من الربح ألف والباقي لي، فهذا لا يصح؛ لأنه غير مشاع، وغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شُرِطَ لأحدهما، ويبقى الثاني لا ربح له.
مثال آخر: قال: لك بعضه ولي بعضه، فهذا لا يصح؛ لأن البعض مجهول، فلا بد أن يكون معلوماً، ومشاعاً؛ لقوله:«جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً». والمشاع أي: مشتركاً يكون المضارِب والمضارَب شريكين في كل حبة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.