وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه
الشروح عليها
(وأحكام أم الولد) كـ (أحكام الأمة) القن (من وطء وخدمة وإجارة ونحوه) ، كإعارة وإيداع، لأنها مملوكة له ما دام حيا،
لا زيادة له على هذه المسألة.
. (وأَحكام أُم الولد) كـ (أَحكام الأَمة) القن غير المستولدة، لأنها لم تزل مملوكة ينتفع بها. وملك لكسبها، وتزويج، وعتق، وتكليفها، وحد عورتها، وسائر أمورها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وأحكام أم الولد أحكام الأمة، من وطء وخدمةٍ وإجارةٍ ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها». ذكر المؤلف ثلاثة أحكام، فما يتعلق بالمنفعة جائز، مثل الوطء والخدمة والإجارة والإعارة وما أشبهها، وما يتعلق بنقل الملك فإنه ليس بجائز؛ لأن هذا يؤدي إلى بطلان حريتها، وما يراد لنقل الملك كالرهن فإنه أيضاً لا يجوز؛ لأن الغاية منه نقل الملك.
انتهى بحمد الله تعالى المجلد الحادي عشر ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد الثاني عشر وأوله كتاب النكاح الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد الثاني عشر دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى ١٤٢٧ هـ كِتَابُ النِّكَاحِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.