فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ومن حرم وطؤها بعقد) كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا (حرم) وطؤها (بملك يمين) لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

عدد الطلاق (ومن حرم وطؤها بعقد) كالمعتدة والمحرمة أي المحرم نكاحها، من أمهات النساء، وبناتهن، وحلائل الآباء ونحو ذلك، حرم وطؤها بملك اليمين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين»، هذا ضابط «فكل امرأة يحرم أن تعقد عليها يحرم أن تطأها بملك اليمين» فأخت الزوجة يحرم عقد النكاح عليها، فيحرم أن تطأها بملك اليمين، أي: لو كان إنسان له زوجة حرة ولها أخت مملوكة، فاشترى أختها المملوكة، فالشراء صحيح، لكن لا يطؤها ما دامت أختها عنده، حتى يحرمها،

١٧٬٢٠٠

إما بطلاق أو فسخ أو غير ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين في العقد، فلا يجوز أن يجمع بينهما في ملك اليمين.

١٧٬٢٠١

فإن قال قائل: كيف صح شراؤها ولم يصح نكاحها؟

فالجواب: أن الشراء لا يتعين للاستمتاع، بل قد يشتري العبد ليعتقه،

١٧٬٢٠٢

أما عقد النكاح فالمراد به الاستمتاع، ولذلك يجوز أن يشتري أخت زوجته،

١٧٬٢٠٣

ولا يجوز أن يعقد عليها النكاح،

١٧٬٢٠٤

وكذلك لو اشترى أمة وهو محرم فيصح العقد،

١٧٬٢٠٥

ولو تزوج امرأة وهو محرم لم يصح،

١٧٬٢٠٦

ولو علق عتق شخص بالشراء، فقال: إذا اشتريت هذا فهو عتيق فإنه يصح؛ لأن الشراء يراد للعتق فإذا اشتراه عتق،

تعليق

ولو قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، وتزوجها، فإنها لا تطلق. والفرق بينهما أن الشراء يراد للعتق، والنكاح لا يراد للطلاق، هكذا فرق الإمام أحمد رحمه الله بينهما.

ولهذا لو أراد شخص أن يتزوج ثانية، وعلمت الأولى وغضبت، فإنه يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق،

١٧٬٢٠٧

فإذا تزوجها لا تطلق؛ لأن النكاح لا يراد للطلاق.

١٧٬٢٠٨

ومن العلماء من قال: لا يصح في المسألتين؛ لأنه لم يملك المرأة حتى يملك طلاقها، ولم يملك العبد حتى يملك عتقه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.