فإن سمي لهما مهر صح.
الشروح عليها
(فإن سمي لهما) أي لكل واحدة منهما (مهر) مستقل غير قليل حيلة (صح) النكاحان،
ولو كان المسمى دون مهر المثل،
وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط.
الثاني _ نكاح المحلل،
سمي لهما) أي لكل واحدة منهما (مهر) مستقل بأن لم يذكر معه البضع،
فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح.
النكاحان . ولو كان المسمى دون مهر المثل وإن كان قليلا حيلة لم يصح.
دون الأُخرى، صح نكاح من سمي لها فقط لأن فيه تسمية وشرطا، أشبه ما لو سمي لكل واحدة منهن مهر بلا حيلة وإن قال: زوجتك جاريتي هذه، على أن تزوجني ابنتك، وتكون رقبتها صداقا لابنتك؛ لم يصح تزويج الجارية، في قياس المذهب،
وإذا زوجه ابنته، على أن يجعل رقبة الجارية صداقا لها صح، لأن الجارية تصلح أن تكون صداقا.
«فإن سمي لهما مهر صح» أي: كلا النكاحين، واعتمدوا على قوله في الحديث:«الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق»، قالوا: هذا التفسير يحل الإشكال، ويدل على أنه إذا كان بينهما صداق فإن النكاح صحيح،
وكذلك الاشتقاق يدل عليه فهو من شغر المكان إذا خلا، والعبرة في الألفاظ بمعانيها، فالشغار إذاً ليس فيه مهر،
فإن سمي فيه مهر فليس فيه خلو، وقد سبق بيان ذلك.
وقوله:«مهرُ» نكرة في سياق الشرط،
وظاهره ولو قليلاً، لكنه خلاف المذهب، فالمذهب قالوا: غير قليل بلا حيلة،
فإن كان قليلاً حيلة فإنه لا يصح حتى على المذهب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.