إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن,
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(إذا قال) لزوجته (إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن) لوجود الصفة،
٢٬٠٦١
فإن لم يتيقن أنه حيض، كما لو لم يتم لها تسع سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق،
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
(عن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن) فتطلق حين ترى الدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
«إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن» مع أن هذا الطلاق حرام وبدعة، لكن المذهب يرون أن الطلاق البدعي يقع، وسبق أن الصحيح أنه لا يقع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.