فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إذا علقه على الطلاق) بأن قال إن طلقتك فأنت طالق (ثم علقه على القيام) بأن قال إن قمت فأنت طالق (أو علقه على القيام ثم) علقه (على وقوع الطلاق) بأن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت طلقت طلقتين فيهما) أي: في المسألتين واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها وفي الثانية طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

على الطلاق) بأن قال: إن طلقتك فأَنت طالق ثم أوقع الطلاق عليها، بائنًا، بأن كان على عوض، أو غير مدخول بها، لم يقع ما علق من طلاق، لأنه لم يصادف عصمة، كما لا يقع معلق على خلع،

٦٬١٣٦

وإن أوقعه رجعيا، وقع اثنتان.

. وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط لبينونتها بالأولى، ولا تقع الثانية، لأنه لا عدة عليها، ولا يمكن رجعتها فلا يقع طلاقها إلا بائنًا، ولا يقع الطلاق بالبائن. بأن قال: إن طلقتك فأنت طالق.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت، طلقت طلقتين فيهما» بأن قال: إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام مرة ثانية، فقال: إن قمت فأنت طالق، فقامت فإنها تطلق طلقتين،

١٩٬٣٤٠

أما الأولى فواضحة، وأما الثانية فلأنه قال: إن طلقتك فأنت طالق، فلما قامت وقع عليها الطلاق فتطلق طلقتين.

وقوله:«فيهما» أي في الصورتين، واحدة بقيامها، وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في الصورة الأولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.