فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فلا قطع بسرقة آلة لهو) لعدم الاحترام

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٠١ قبلها

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فَلَا قَطْعَ بسَرِقَةِ آلَةِ لَهْوٍ» مع أنها مال، لكنها غير محترمة، وذلك كالمزمار، والكمان، والعود، والربابة، والطبل، وما أشبه ذلك.

وهل المسجل والراديو يدخلان في آلات اللهو؟

الأصل فيهما أنهما محترمان، ثم إن استخدمه صاحبه في صالح فهو صالح،

٢٢٬٣٤٣

وإن استخدمه في فساد فهو كذلك، لكن ما لا يستعمل إلا في محرم، فهذا لا قطع بسرقته، وأيضاً لا ضمان فيه.

٢٢٬٣٤٤

فلو أخذته وكسَّرته قلنا: جزاك الله خيراً، ولا نضمنك، ولا نؤثمك؛ لأنه يجب إتلاف آلة اللهو وجوباً، ولا يحل لمالكه أن يبقيها عنده، بل يجب عليه إتلافها،

٢٢٬٣٤٥

ويجب على من قدر أن يغيرها بيده أن يتلفها،

٢٢٬٣٤٦

فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه.

٢٢٬٣٤٧

فإذا قال قائل: هل يجوز أن أسطو على صاحب آلة اللهو، وآخذها، وأكسرها؟

الجواب: فيه تفصيل، إذا كان لك سلطة فنعم،

٢٢٬٣٤٨

أما إذا لم يكن لك سلطة فلا تفعل؛ لأن ذلك يسبب فتنة أكبر من بقائها عنده، وقد تتمكن وقد لا تتمكن، فقد يدافع هو ولا تتمكن، ولكن إذا أخذتها خفية وسرّاً على وجه لم يعلم به، وكسرتها، فهذا طيب، ولا إثم عليك، وليس فيه فتنة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.