فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويقبل) منه تفسيره (بكلب مباح نفعه) لوجوب رده، (أو حد قذف) ، لأنه حق آدمي كما مر.

٢٬٤٩٦

وإن قال المقر: لا علم لي بما أقررت به، حلف إن لم يصدقه المقر له وغرم له أقل ما يقع عليه الاسم،

٢٬٤٩٧

وإن مات قبل تفسيره لم يؤخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف،

٢٬٤٩٨

وإن قال: له علي مال، أو مال عظيم، أو خطير، أو جليل ونحوه، قبل تفسيره بأقل متمول حتى بأم ولد.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

له، وغرم له أقل ما يقع عليه الاسم أي حلف أنه لا علم له بما أقر به، من قولي له علي شيء، أو كذا ونحوه إن لم يصدقه المقر له، وغرم المقر للمقر له، أقل ما يقع عليه الاسم، كالوصية بشيء، فتعطى الورثة أقل ما يقع عليه الاسم،

٧٬٠٢٤

وإن صدقه المقر له خلي سبيله.

أو مال عظيم، أو خطير أو جليل، ونحوه كالكثير والنفيس، والعزيز.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وَيُقْبَلُ بِكَلْبٍ مُبَاحٍ نَفْعُهُ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ» فإذا قال: له علي شيء، قيل: فسره، قال: كلب صيد، أو كلب ماشية، أو كلب حراسة، فيقبل؛ لأنه يجب رده على صاحبه،

٢٤٬٩٢٩

فلو أن أحداً غصب كلباً مباح النفع وجب عليه أن يرده إلى صاحبه،

٢٤٬٩٣٠

وإن كان لو أتلفه لم يضمن، لكن من أجل انتفاع صاحبه به يجب عليه رده.

كذلك يقبل بحد قذف؛ لأن هذا حق لآدمي فهو كالحق المالي،

٢٤٬٩٣١

فإذا قال: له علي شيء، قيل: ما هو؟ قال: حد قذف؛ لأنني قذفته، وحقه عليَّ أن أجلد ثمانين جلدة، فهذا يقبل.

٢٤٬٩٣٢

وقيل: إنه لا يقبل أي: في الأمرين جميعاً، قالوا: لأنه لا يتموَّل.

٢٤٬٩٣٣

وإن ادعى المُقَر له شيئاً، قيل له: أثبت البينة، وإلا فلا شيء لك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.