المسألة ١٬٢١٣عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١١١ج ١ ص ١١١ إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة