فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢١٢عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٩ج ١ ص ١٠٩

وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرات المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين. والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد