وشروط الطواف: ١- طهر ٢- وستر ٣- ونيته إن استقل ٤- وبدؤه بالحجر الأسود محاذيا له,
الشروح عليها
تنبيه يؤديان بثلاثة أوجه: وشروط الطواف: ١- طهر ٢- وستر ٣- ونيته إن استقل ٤- وبدؤه بالحجر الأسود محاذيا له, إفراد: بأن يحج ثم يعتمر.
وتمتع: بأن يعتمر ثم يحج.
وقران: بأن يحرم بهما معا.
وأفضلها: إفراد إن اعتمر عامه ثم تمتع.
وعلى كل من المتمتع والقارن: دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهم من دون مرحلتين.
وشروط الطواف ستة:
١- أحدها: طهر عن حدث وخبث.
٢- وثانيها: ستر لعورة قادر
فلو زالا فيه جدد وبنى على طوافه وإن تعمد ذلك وطال الفصل.
٣- وثالثها: نيته: أي الطواف إن استقل بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات وإلا فهي سنة.
٤- ورابعها: بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له في مروره ببدنه: أي بجميع شقه الأيسر وصفة المحاذاة: أن يقف بجانبه من جهة
(قوله: يؤديان) أي الحج والعمرة.
(وقوله: بثلاثة أوجه) أي فقط، ووجه الحصر فيها أن الإحرام إن كان بالحج أولا فالإفراد، أو بالعمرة أولا فالتمتع، أو بهما معا فالقران.
ولا يرد على الحصر ما لو أحرم إحراما مطلقا، لأنه غير خارج عن الثلاثة، لأنه لا بد من صرفه لواحد منها، فالإحرام مطلقا مع الصرف لواحد منها في معنى الإحرام ابتداء بذلك الواحد.
(قوله: إفراد) بالرفع، خبر لمتبدأ محذوف، وبالجر بدل من ثلاثة أوجه، وبدأ به لأنه أفضلها.
(قوله: بأن يحج) تصوير للإفراد.
(وقوله: ثم يعتمر) أي ولو من غير ميقات بلده،
ولو من أدنى الحل.
(قوله: وتمتع) معطوف على افراد، فهو بالرفع أو بالجر.
(قوله: بأن يعتمر) أي ولو في غير أشهر الحج، لكنه وأن سمي متمتعا لا يلزمه دم،
وإن أتى بأعمالها في أشهر الحج.
(وقوله: ثم يحج) ولو في غير عامه، لكنه حينئذ لا يلزمه دم.
(قوله: وقران) معطوف على إفراد أيضا، ويجري فيه الوجهان: الرفع والجر.
(قوله: بأن يحرم بهما) أي بالحج والعمرة، وهو تصوير للقران.
(وقوله: معا) مثله ما لو أحرم بالعمرة ثم قبل شروعه في أعمالها أدخل الحج عليها، فيقال لهذا قران.
(قوله: وأفضلها إفراد) أي لأن رواته أكثر، ولأن جابرا رضي الله عنه منهم وهو أقدم صحبة، وأشد عناية بضبط المناسك - ولأنه - - صلى الله عليه وسلم - - اختاره أولا، وللإجماع على أنه لا كراهة فيه ولا دم،
بخلاف التمتع والقران، والجبر أيضا دليل النقصان.
قال في التحفة: ولأن بقية الروايات يمن ردها إليه بحمل التمتع على معناه اللغوي، وهو الانتفاع، والقران على أنه باعتبار الآخر، لأنه - صلى الله عليه وسلم - اختار الإفراد أولا، ثم أدخل عليه العمرة خصوصية له للحاجة إلى بيان جوازها في هذا المجمع العظيم،
وإن سبق بيانها منه قبل متعددا.
اه.
قوله: إن اعتمر عامه أي محل الأفضلية إن اعتمر في سنة الحج بأن لا يؤخرها عن ذي الحجة، وإلا كان كل منهما أفضل منه، لكراهة تأخيرها عن سنته.
قال الكردي: ومن صور الإفراد الفاضل بالنسبة للتمتع الموجب للدم: ما لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه، لكنها مفضولة بالنسبة للإتيان بالعمرة بعد الحج فيما بقي من ذي الحجة - كما في الإمداد - ويسمى ذلك تمتعا أيضا.
اه.
(قوله: ثم تمتع) أي ثم يليه في الفضيلة تمتع، فهو أفضل من القران، وذلك لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين، وإنما ربح أحد الميقاتين فقط،
بخلاف القارن، فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد.
(قوله: وعلى كل من المتمتع والقارن: دم)
أما الأول: فبالإجماع، لربحه الميقات، إذ لو أحرم بالحج أولا من ميقات بلده لاحتاج بعده إلى أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل، وبالتمتع لا يخرج من مكة، بل يحرم بالحج منها.
قال في التحفة: وبهذا يعلم أن الوجه فيمن كرر العمرة في أشهر الحج أنه لا يتكرر عليه،
وإن أخرج الدم قبل التكرر، لأن ربحه الميقات بالمعنى الذي تقرر لم يتكرر.
وأما الثاني: فلما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح عن نسائه البقر يوم النحر.
قالت عائشة - رضي الله عنها -: وكن قارنات.
ولأنه وجب على المتمتع بنص القرآن، وفعل المتمتع أكثر من فعل القارن،
فإذا لزمه الدم فالقارن أولى.
(قوله: إن لم يكن) أي كل من المتمتع والقارن.
وهو شرط لوجوب الدم، أي يشترط في وجوب الدم عليهما أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام، وذلك لقوله تعالى في المتمتع: * (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) * أي ما ذكر من الهدي والصوم عند فقده لمن - أي على من لم يكن أهله أي وطنه - حاضري المسجد الحرام، وقيس عليه في ذلك القارن، والجامع بينهما الترفه فيهما.
فالمتمتع ترفه بربح ميقات الحج، والقارن ترفه بترك أحد الميقاتين أيضا.
ويشترط أيضا لوجوب التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة،
وأن يكون إحرامه بالعمرة ثم بالحج في سنة واحدة،
وأن لا يعود إلى الميقات قبل الإحرام أو بعده وقبل التلبس بنسك. فحاصل الشروط أربعة، إذا فقد واحد منها لم يجب عليه شئ.
ويشترط لوجوبه على القارن أيضا أن لا يعود من مكة قبل الوقوف إلى الميقات، فحاصل ما يشترط له اثنان إذا فقد واحد منهما لم يجب عليه شئ.
(قوله: وهم) أي حاضرو المسجد الحرام.
(وقوله: من دون مرحلتين) أي من استوطنوا بالفعل حالة الإحرام لا بعده محلا دون مرحلتين أي من الحرم على الأصح وذلك لأن المسجد الحرام حيث ذكر في القرآن المراد به جميع الحرم إلا في آية * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * وآية * (سبحان الذي أسرى) * فالمراد به الكعبة في الأول، وحقيقته في الثاني.
وقيل من مكة لأن المسجد الحرام في الآية غير مراد به حقيقته اتفاقا، وحمله على مكة أقل تجوزا من حمله على جميع الحرم.
(قوله: وشروط الطواف) لما أنهى الكلام على الأركان، شرع في بيان شروط بعضها وهو الطواف وخصه من بينها بذلك لكونه أفضلها، ولعظم الخطر فيه.
وهذه الشروط ليست خاصة بطواف الإفاضة، بل هي له بسائر أنواعه، من قدوم، ووداع، ونذر، وتطوع، وتحلل.
(وقوله: ستة) بل ثمانية.
فسابعها: كونه في المسجد.
وثامنها: عدم صرفه لغيره، كطلب غريم.
وكإسراعه خوفا من أن تلمسه امرأة.
وقد نظمها بعضهم فقال: واجبات الطواف ستر وطهر * * جعله البيت يا فتى عن يسار في مرور تلقاء وجه وبالأسود * * يبدأ محاذيا وهو سار مع سبع بمسجد ثم قصد * * لطواف في النسك ليس بجار فقد صرف لغيره ذي ثمان * * قد حكى نظمها نظام الدرار
(قوله: أحدها: طهر عن حدث) أي بنوعيه: الأصغر والأكبر.
وقوله: وخبث أي في ثوبه، وبدنه، ومطافه.
قال في التحفة: نعم، يعفى عما يشق الاحتراز عنه في المطاف من نجاسة الطيور وغيرها، إن لم يتعمد المشي عليها، ولم تكن رطوبة فيها أو في مماسها كما مر قبيل صفة الصلاة.
ومن ثم عد ابن عبد السلام غسل المطاف من البدع.
اه.
قال الرملي رحمه الله تعالى: ومما شاهدته مما يجب إنكاره والمنع منه، ما يفعله الفراشون بالمطاف من تطهير ذرق إ الطيور، فيأخذ خرقة مبتلة فيزيل بها العين، ثم يغسلها، ثم يمسح بها محله، فيظن أنه تطهير، بل تصير النجاسة غير معفو عنها،
ولا يصح طواف الشافعية عليها، إذ لا بد بعد إزالة العين من صب الماء على المحل.
اه.
(قوله: وثانيها) أي الشروط الستة.
(قوله: ستر لعورة قادر) أي على الستر،
فإن كان عاجزا عنه طاف عاريا وأجزأه كما لو صلى كذلك
بخلاف ما إذا عجز عن الطهارة حسا أو شرعا، فبحث الأسنوي منعه كالمتنجس العاجز عن الماء من طواف الركن، لوجوب الإعادة، فلا
فائدة في فعله.
وقطع طواف النفل والوداع بأن له فعلهما مع ذلك، وهو ضعيف.
وقد حرر هذا المقام في التحفة، وذكر حاصل المعتمد منه،
ونصها: ولو عجز عن الستر طاف عاريا،
ولو للركن إذ لا إعادة عليه أو عن الطهارة حسا أو شرعا.
ففيه اضطراب حررته في الحاشية.
وحاصل المعتمد منه: أنه يجوز لمن عزم على الرحيل أن يطوف،
ولو للركن، وإن اتسع وقته، لمشقة مصابرة لاحرام بالتيمم، ويتحلل به،
وإذا جاء مكة لزمه إعادته، ولا يلزمه عند فعله تجرد ولا غيره،
فإن مات وجب الإحجاج عنه بشرطه.
ولا يجوز طواف الركن ولا غيره لفاقد الطهورين، بل الأوجه أن يسقط عنه طواف الوادع.
ولو طرأ حيضها قبل طواف الركن، ولم يمكنها التخلف لنحو فقد نفقة أو خوف على نفسها، رحلت إن شاءت، ثم إذا وصلت لمحل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة تتحلل كالمحصر ويبقى الطواف في ذمتها.
والأحوط لها أن تقلد من يرى براءة ذمتها بطوافها قبل رحيلها.
اه.
بتصرف.
(قوله: فلو زالا) أي الطهر والستر.
(وقوله: فيه) أي في الطواف.
(قوله: جدد) أي الطائف، الطهر والستر.
فمفعول الفعل محذوف، والفاعل ضمير مستتر يعود على معلوم من المقام.
(قوله: وبنى على طوافه) أي بنى على ما أتى به من الطوفات.
ومعنى البناء على الماضي أنه يبنى من الموضع الذي وصل إليه،
ولا يجب استئنافه، لكن يسن، خروجا من الخلاف.
(قوله: وإن تعمد ذلك) أي زوال الطهر والستر، وهو غاية في الاكتفاء بالبناء.
(وقوله: وطال الفصل) أي وإن طال الفصل.
فهو غاية ثانية لما ذكر، وذلك لعدم اشتراط الولاء فيه.
(قوله: وثالثها) أي الشروط الستة.
(وقوله: نيته) أي قصده بقلبه والتلفظ بها سنة كسائر النيات.
(قوله: إن استقل) أي الطواف.
(قوله: بأن لم يشمله نسك) تصوير لاستقلاله.
أي أن استقلاله مصور بأن لا يشمله نسك، أي لا يندرج تحته كالحج.
(قوله: كسائر العبادات) الكاف للتنظير، أن نظير سائر العبادات في وجوب النية فيها.
(قوله: وإلا فهي سنة) أي وإن لم يستقل، بأن يشمله نسك، فهي سنة، وذلك لإغناء نية النسك عن نية الطواف.
قال في حاشية الإيضاح بعد كلام قرره: إن كان المراد بالنية قصد الفعل فهو شرط في كل طواف.
أو تعيين الطواف فليس بشرط في كل طواف فما المحل في وجوب النية فيه؟ أي وفي عدمه.
قال: وقد يجاب بأن المختلف فيه هو قصد نفس الفعل، لا مطلق القصد.
نظير قولهم يشترط قصد فعل الصلاة، ولا يكفي مطلق قصدها مع الغفلة عن ربطه بالفعل، فطواف النسك يكفي فيه مطلق القصد، وطواف غيره لا بد فيه من قصد الفعل، دون التعيين كنية نفل الصلاة المطلق اه.
وقال الونائي في منسكه في مبحث سنن الطواف ما نصه: منها أي السنن: النية أي نية فعل الحقيقة الشرعية بالمسماة بالطواف وهي الدوران حول البيت، فلا ينافي اشتراط قصد الفعل بأن يلحظ كونه عن الطواف لاشتراط عدم الصارف.
اه.
قال الشيخ باعشن عليه: والحاصل أن قصد مطلق الفعل وهو قصد الدوران بالبيت لا بد منه في كل طواف.
وأما ملاحظة كونه عن الطواف الشرعي فواجب في طواف غير النسك، وسنة في طواف النسك.
اه.
وقال بعضهم: المراد من كون النية سنة في طواف النسك نية كونه ركن الحج أو واجبه.
أما قصد الفعل فلا بد منه مطلقا، وهو لا يغاير ما مر.
قوله: ورابعها) أي الشروط الستة.
(قوله: بدؤه بالحجر الأسود) أي ركنه،
وإن قلع منه وحول منه لغيره، وذلك للاتباع، فلا يعتد بما بدأ به قبله،
ولو سهوا، فإذا انتهى إليه ابتدأ منه،
وكذا لا يعتد بما بدأ به بعدة من جهة الباب.
ووصف الحجر بكونه أسود بحسب الحالة الراهنة، وإلا فليس كذلك بحسب الأصل.
قال السيوطي في التوشيح: أخرج أحمد والترمذي وابن حبان حديث: إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاآ ما بين المشرق والمغرب.
وأخرج الترمذي حديث: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم.
وروي عن وهب بن منبه أن آدم لما أمره الله تعالى بالخروج من الجنة أخذ جوهرة من الجنة التي هي الحجر الأسود مسح بها دموعه، فلما نزل إلى الأرض لم يزل يبكي، ويستغفر الله، ويمسح دموعه بتلك الجوهرة حتى اسودت من دموعه.
ثم لما بنى البيت أمره جبريل أن يجعل تلك الجوهرة في الركن، ففعل.
وفي بهجة الأنوار: إن الحجر الأسود كان في الابتداء ملكا صالحا،
ولما خلق الله آدم وأباح له الجنة كلها إلا الشجرة التي نهاه عنها، ثم جعل ذلك الملك موكلا على آدم أن لا يأكل من تلك الشجرة، فلما قدر الله تعالى إن آدم يأكل من تلك الشجرة غاب عنه ذلك الملك، فنظر تعالى إلى ذلك الملك بالهيبة فصار جوهرا ألا ترى أنه جاء في الأحاديث: الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله يد، ولسان، وأذن، وعين، لأنه كان في الابتداء، ملكا؟
(تنبيه) خمسة أشياء خرجت من الجنة مع آدم عود البخور، وعصا موسى من شجر الآس وأوراق التين التي كان يستتر بها آدم والحجر الأسود، وخاتم سليمان.
ونظمها بعضهم في قوله: وآدم معه أهبط العود والعصا * * لموسى من الآس النبات المكرم وأوراق تين واليمين بمكة * * وختم سليمان النبي المعظم وزاد بعضهم: الحجر الذي ربطه نبينا على بطنه، ومقام إبراهيم، وهو الحجر الذي كان يقف عليه لبناء البيت فيرتفع به حتى يضع الحجر، ويهبط حتى يتناوله من إسماعيل، وفيه أثر قدميه.
(قوله: محاذيا) حال من الضمير في بدؤه، العائد على الطائف.
(وقوله: له) أي للحجر الأسود، كله أو بعضه، فلا يشترط محاذاة كله.
(وقوله: في مروره) أي في حال مروره.
(قوله: ببدنه) متعلق بمحاذيا.
(قوله: أي بجميع شقه الأيسر) تفسير مراد للبدن أي أن المراد بالبدن جميع الشق الأيسر، فهو على سبيل المجاز المرسل، والعلاقة الكلية والجزئية، والمراد أيضا بجميع الشق الأيسر مجموعه، وهو أعلاه المحاذي لصدره، وهو المنكب.
وذلك لأن المحاذاة لا تكون إلا به كما هو ظاهر وعبارة التحفة: تنبيه يظهر أن المراد بالشق الأيسر أعلاه المحاذي للصدر، وهو المنكب،
فلو انحرف عنه بهذا، أو حاذاه ما تحته من الشق الأيسر، لم يكف.
اه.
ثم إن ما ذكر من اشتراط المحاذاة مفروض في الابتداء،
أما الانتهاء فيجب أن يكون الذي حاذاه في آخر الطواف هو الذي حاذاه في أوله، ومقدما إلى جهة الباب، ليحصل استيعاب البيت بالطواف.
وزيادة ذلك الجزء احتياط فلو حاذى أولا طرفه مما يلي الباب، اشترط أن يحاذيه آخرا.
وهذه دقيقة يغفل عنها.
(قوله: وصفة المحاذاة) أي الكيفية التي تحصل بها المحاذاة، وهذه الكيفية ليست بواجبة، بل هي الفاضلة، وذلك لأنه لو ترك الاستقبال المذكور وحاذى الطرف مما يلي الباب بشقه الأيسر أجزأه، وفاتته الفضيلة.
(قوله: أن يقف) أي مستقبلا للبيت.
وقوله: بجانبه أي الحجر الأسود.
وقوله: من جهة اليماني متعلق بيقف.
أي يقف من جهة الركن اليماني.
وقوله: بحيث إلخ الباء لتصوير الوقوف بجانبه، أي يقف وقوفا مصورا بحالة هي أن يصير جميع الحجر الأسود عن يمينه، أي ويصير منكبه الأيمن عند طرفه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.