فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

لا باستعمال وعليه مؤنة رد لا يوم القبض في المتقوم وبالمثل في المثلي على الأوجه.

وجزم في الأنوار بلزوم القيمة ولو في المثلي كخشب وحجر.

وشرط التلف المضمن أن يحصل لا باستعمال وإن حصل معه فإن تلف هو أو جزؤه باستعمال مأذون فيه: كركوب أو حمل أو لبس اعتيد فلا ضمان للإذن فيه

١٬٠٣١

وكذا لا ضمان على مستعير من نحو مستأجر إجارة صحيحة فلا ضمان عليه لأنه نائب عنه وهو لا يضمن فكذا هو.

١٬٠٣٢

وفي معنى المستأجر الموصى له بالمنفعة والموقوف عليه

١٬٠٣٣

وكذا مستعار لرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه كالراهن وكتاب موقوف على المسلمين مثلا استعاره فقيه فتلف في يده من غير تفريط لأنه من جملة الموقوف عليهم.

١٬٠٣٤

فرع: لو اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه أو بغيره: صدق المعير كما قاله الجلال البلقيني لأن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه.

١٬٠٣٥

ويجب عليه أي على المستعير مؤنة رد للمعار على المالك وخرج بمؤنة الرد مؤنة المعار فتلزم المالك لأنها من حقوق

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: لا يوم القبض) أي لا وقته، فلا تعتبر بوقت القبض: أي ولا بأقصى القيم - أي أبعدها وأكثر من يوم القبض إلى يوم التلف، وإلا لزم تضمين ما نقص بالاستعمال المأذون فيه

(قوله: في المتقوم) أي يضمن بالقيمة في المتقوم.

(وقوله: وبالمثل) معطوف على بالقيمة

(قوله: على الأوجه) أي عند شيخه ابن حجر، ووافقه الخطيب في الإقناع، حيث قال: وهذا هو الجاري على القواعد، فهو المعتمد

(قوله: وجزم في الأنوار الخ) اعتمده م ر

(قوله: كخشب وحجر) تمثيل للمثلي، كما في البجيرمي

(قوله: وشرط التلف الخ) دخول على المتن.

(وقوله: المتضمن) بصيغة اسم الفاعل، فهو بكسر الميم المشددة

(قوله: أن يحصل) أي التلف وقوله باستعمال: أي مأذون فيه، كما يدل عليه المفهوم

(قوله: وإن حصل) أي التلف معه: أي الإستعمال المأذون فيه، كأن استعار دابة لاستعمالها في ساقية، فسقطت في بئرها، فماتت: فيضمنها المستعير، لأنها تلفت في الإستعمال، لا به

(قوله: فإن تلف هو إلخ) مفهوم قوله باستعمال، قال البجيرمي: حاصله أن يقال إن تلفت بالاستعمال المأذون فيه: لا ضمان،

٨٬٢٦٧

ولو بالتعثر من ثقل حمل مأذون فيه، وموت به، وإنمحاق ثوب بلبسه، لا نومة فيه، حيث لم تجر العادة بذلك،

٨٬٢٦٨

بخلاف تعثره بانزعاج، أو عثوره في وهدة، أو ربوة، أو تعثره لا في الاستعمال المأذون فيه: فإنه يضمن في هذه الأمور.

٨٬٢٦٩

ومثله: سقوطها في بئر حال السير - كما قاله م ر.

اه

(قوله: فلا ضمان) جواب إن.

وقوله للإذن فيه أي في الإستعمال

(قوله: وكذا لا ضمان على مستعير الخ) أي لا ضمان على مستعير الخ - مثل أنه لا ضمان على من تلف المعار تحت يده بالاستعمال المأذون فيه.

(وقوله: من نحو مستأجر إجارة صحيحة)

٨٬٢٧٠

قال في فتح الجواد -

٨٬٢٧١

بخلاف المستعير من مستأجر آجارة فاسدة، لأن معيره ضامن - كما جزم به البغوي وعلله بأنه فعل ما ليس له - قال: والقرار على المستعير، ولا يقال حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه، بل في سقوط الضمان بما يتناوله الإذن فقط.

اه.

وقوله بما يتناوله الإذن فقط: أي والإذن في الفاسدة لم يتناول الإعارة، لأن المستأجر فيها لا يملك المنفعة

(قوله: فلا ضمان عليه) أي على المستعير من المستأجر، ولا حاجة إليه بعد قوله

٨٬٢٧٢

وكذا لا ضمان الخ

(قوله: لأنه) أي المستعير.

وقوله نائب عنه: أي المستأجر

(قوله: وهو) أي المستأجر لا يضمن.

وقوله فكذا هو: أي المستعير

(قوله: وفي معنى المستأجر: الموصى له بالمنفعة، والموقوف عليه) أي فلا ضمان على المستعير منهما

(قوله: وكذا مستعار الخ) أي ومثل المستعار من المستأجر والموصى له بالمنفعة والموقوف عليه، المستعار من المالك ليرهنه، فإنه لا ضمان إذا تلف في يد المرتهن، لا على المستعير الذي هو الراهن، ولا على المرتهن، لأن الثاني، أمين، والأول، لم يسقط الحق عن ذمته، كما مر للشارح في مبحث الرهن،

٨٬٢٧٣

أما إذا تلف في يد الراهن قبل الرهن، أو بعد فكاك الرهن، فالضمان عليه، لأنه مستعير الآن

(قوله: لا ضمان عليه) أي المرتهن.

وقوله كالراهن، أي كما أنه لا ضمان على الراهن، وقد علمت العلة في ذلك

(قوله: وكتاب موقوف) بالرفع معطوف على مستعار، أي

٨٬٢٧٤

وكذا كتاب موقوف، فإنه لا ضمان على من استعاره إذا تلف.

وقوله على المسلمين، أي وهو أحدهم.

وقوله مثلا، اندرج فيه الموقوف على العلماء أو السادة وهو ممنهم

(قوله: استعاره فقيه) أي من الناظر

(قوله: فتلف في يده من غير تفريط) أي أما به: فيضمن

(قوله: لأنه الخ) تعليل لمحذوف: أي فهو لا يضمنه، لأنه من جملة المسلمين الموقوف عليهم

(قوله: لو اختلفا) أي المعير والمستعير، صدق المعير، أي بيمينه، وجرى م ر على تصديق المستعير، لأن الأصل براءة ذمته، وعبارته،

٨٬٢٧٥

ولو اختلف في حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه أو لا: صدق المستعير بيمينه، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، لعسر إقامة البينة عليه، ولأن الأصل براءة ذمته، خلافا لما عزى للجلال البلقيني من تصديق المعير.

اه.

(قوله: لأن الأصل الخ) علة لتصديق المعير.

(وقوله: حتى ينبت مسقطه) أي الضمان، وهو ما مر من كون العارية تكون من مستأجر إجارة صحيحة، أو من المالك للرهن، ونحو ذلك

(قوله: ويجب عليه، أي على المستعير مؤنة رد) أي للخبر الصحيح على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولأنه قبضها لمنفعة نفسه.

٨٬٢٧٦

قال في المغني، ويجب على المستعير الرد عند طلب المالك، إلا إذا حجر على المالك المعير، فإنه لا يجوز الرد إليه، بل إلى وليه.

اه.

(قوله: على المالك) متعلق برد، أي رد، على المالك، أي أو نحوه، من مكتر، وما في معناه، كالموصى له بالمنفعة

(قوله: وخرج بمؤنة الرد) هي أجرة حمله أو من يوصله إلى المالك

(وقوله: مؤنة المعار) أي من نفقة وكسوة ونحوهما

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.