بلا تعليق
الشروح عليها
بلا تعليق في عرفنا وما يدفعه إليها إذا غضبت أو تزوج عليها فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها انتهى.
ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا في الصدقة وهي ما أعطاه محتاجا وإن لم يقصد الثواب أو غنيا لأجل ثواب الآخرة بل يكفي فيها الإعطاء والأخذ ولا في الهدية ولو غير مأكول وهي ما نقله إلى مكان الموهوب له إكراما بل يكفي فيها البعث من هذا والقبض من ذاك وكلها مسنونة وأفضلها الصدقة.
وأما كتاب الرسالة الذي لم تدل قرينة على عوده فقد قال المتولي إنه ملك المكتوب إليه وقال غيره: هو باق بملك الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة.
وتصح الهبة باللفظ المذكور: بلا تعليق فلا تصح مع تعليق كإذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك أو أبرأتك ولا مع تأقيت بغير عمري ورقبى فإن أقت الواهب الهبة بعمر المتهب كوهبت لك هذا عمرك أو ما عشت صحت وإن لم يقل فإذا مت فهي لورثتك
وكذا إن شرط عودها إلى الواهب أو وارثه بعد موت المتهب فلا تعود إليه ولا إلى وارثه للخبر الصحيح [البخاري رقم: ٢٦٢٥, مسلم رقم: ١٦٢٥, أبو داود رقم: ٣٥٥٦, الترمذي رقم: ١٣٥٠, ١٣٥١, النسائي رقم: ٣٧٣١, ٣٧٣٦, ٣٧٣٧, ٣٧٤٠, ٣٧٤٢, ٣٧٤٤, ٣٧٥١, ابن ماجه رقم: ٢٣٨٠, ٢٣٨٣, مسند أحمد رقم: ١٤٦٥٩, ١٤٨٦٦, موطأ مالك رقم: ١٤٧٩] وتصح ويلغو الشرط المذكور فإذا أقت بعمر الواهب أو الأجنبي كأعمرتك هذا عمري أو عمر فلان.
لم تصح ولو قال لغيره أنت في حل مما تأخذ أو تعطي أو تأكل من مالي فله الأكل فقط لأنه إباحة وهي تصح بمجهول
بخلاف الأخذ والإعطاء قاله العبادي.
ولو قال وهبت لك جميع ما لي أو نصف ما لي صحت إن كان المال أو نصفه معلوما لهما وإلا فلا.
وفي الأنوار: لو قال أبحت لك ما في داري أو ما في كرمي من العنب فله أكله دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره.
وتقتصر الإباحة على الموجود أي عندها في الدار أو الكرم.
ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل الإباحة انتهى.
وجزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد.
وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها فلا تصح هبة المجهول كبيعه وقد مر آنفا بيانه
بخلاف هديته وصدقته فتصحان فيما استظهره شيخنا.
وتصح هبة المشاع كبيعه ولو قبل القسمة: سواء وهبه للشريك أو غيره.
وقد تصح الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما من المحقرات وجلد نجس على تناقض فيه في الروضة وكذا دهن متنجس
(قوله: فإن ذلك) أي المدفوع إليها.
(وقوله: تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها) أي من غير احتياج إلى صيغة
(قوله: ولا يشترط الإيجاب والقبول الخ) شروع في بيان الصدقة.
والهدية
(قوله: قطعا) أي بخلاف
(قوله: وهي ما أعطاه محتاجا الخ) فإن كان ذلك بلا صيغة، فهي صدقة فقط،
وإن كان معها، فهي صدقة وهبة،
ومثله، يقال في الهدية.
(والحاصل) أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة، كان هبة وصدقة،
وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة، كان هبة وهدية،
وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة، كان هبة فقط.
وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة، كان صدقة فقط،
وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة، كان هدية فقط، فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه
(قوله: أو غنيا لأجل ثواب الآخرة) أي أو أعطاه غنيا لأجل ثواب الآخرة، وهو يفيد أنه إن أعطاه غنيا لا لأجل ثواب الآخرة، لم يكن صدقة وهو ظاهر
(قوله: ولا في الهدية) أي ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية،
وظاهره أن ذلك قطعا، لأنه معطوف على قوله في الصدقة المسلط عليه،
ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا، وليس كذلك، بل هو على الصحيح، كما صرح به في متن المنهاج، وعبارته: ولا يشترطان، أي الإيجاب والقبول، في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذلك،
قال في المغني، كما جرى عليه الناس في الأعصار، وقد أهدى الملوك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكسوة والدواب والجواري.
وفي الصحيحين: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها وعن أبويها ولم ينقل إيجاب ولا قبول.
اه.
(لطيفة): قال بعضهم ست كلمات جوهرية لا يحويها إلا العقول الذكية، أصل المحبة، الهدية، وأصل البغضة، الأسية، وأصل القرب، الأمانة، وأصل البعد، الخيانة.
وأصل زوال النعمة، البطر، وأصل العفة، غض البصر
(قوله: ولو غير مأكول) غاية لعدم اشتراط الإيجاب والقبول في الهدية.
ولفظ غير، منصوب بإسقاط الخافض، أي ولو كانت الهدية بغير مأكول، أي من كل ما ينقل، كالثياب، والعبيد،
وأما غير المنقول، كالعقار، فلا يقع عليه اسم الهدية، كما يفيده قوله بعد، وهي ما نقله الخ.
قال في شرح الروض، واستشكل ذلك بأنهم صرحوا في باب النذر بما يخالفه، حيث قالوا، لو قال لله علي أن أهدي هذا البيت، أو الأرض، أو نحوهما، مما لا ينقل، صح، وباعه، ونقل ثمنه.
ويجاب بأن الهدي، وإن كان من الهدية، لكنهم تواسعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء الحرم، وبتعميمه في المنقول وغيره، ولهذا لو نذر الهدي، انصرف إلى الحرم، ولم يحمل على الهدية إلى فقير.
اه.
(قوله: وهي) أي الهدية، وقوله ما نقله: أي تمليك ما نقله المهدي،
ومثله: ما لو بعثه.
وقد عبر به بعضهم
(قوله: إلى مكان الموهوب له) المناسب المهدي إليه، كما هو ظاهر
(قوله: إكراما) أي لأجل الإكرام، قال السبكي، والظاهر أن الإكرام ليس شرطا، والشرط، هو النقل.
قال الزركشي، وقد يقال احترزوا به عن الرشوة
(قوله: بل يكفي الخ) إضراب انتقالي من قوله ولا في الهدية، أي ولا يشترطان في الهدية بل يكفي فيها الخ.
وقوله البعث.
الأنسب بما قبله النقل بدله،
(وقوله: من هذا) أي المهدي، فالبعث منه بمنزلة الإيجاب منه،
(وقوله: القبض من ذاك) أي المهدى إليه، أي وهو بمنزلة القبول منه.
قال سم: هل يشترط الوضع بين يديه كما في البيع؟ ثم رأيت في تجريد المزجد ما نصه: في فتاوى البغوي يحصل ملك الهدية بوضع المهدي بين يديه إذا أعلمه به،
ولو أهدى إلى صبي ووضعه بين يديه أو أخذه الصبي لا يملكه.
اه.
وهو يفيد ملك البالغ بالوضع بين يديه، وقد جعلوا ذلك قبضا في البيع.
اه.
(قوله: وكلها مسنونة) أي الهبة، والصدقة، والهدية،
(وقوله: وأفضلها الصدقة) أي لأنها في الغالب تعطى للمحتاجين.
قال في الروض وشرحه، والكل مستحب،
وإن كانت الصدقة أفضل، وصرفه إلى الجيران والأقارب أفضل منه إلى غيرهم.
ولا يحتقر المهدي ولا المهدى إليه القليل، فيمتنع الأول من إهدائه،
والثاني من قبوله، لخبر: لا تحقرن جارة لجارتها،
ولو فرسن شاة ويستحب أن يدعو كل منهما للآخر بالبركة ونحوها، بأن يدعو المهدى إليه للمهدي، ثم يدعو له الآخر.
اه.
(قوله: وأما كتاب الرسالة الخ) الأولى حذف
أما، لعدم تقدم ما يقابلها، وذكر هذه المسألة في التحفة بعد كلام يلائمها، ونصها مع الأصل،
ولو بعث هدية في ظرف،
فإن لم تجر العادة برده، كقوصرة تمر، أي وعائه، فهو هدية أيضا، كالذي في الظرف، تحكيما للعرف المطرد، وكتاب الرسالة الخ.
اه.
بتصرف.
فلو صنع الشارح كصنيع شيخه، لكان أولى
(قوله: الذي لم تدل قرينة على عوده) قال ع ش: كأن كتب له فيه رد الجواب على ظهره
(قوله: فقد قال المتولي إلخ)
قال في النهاية، هو أوجه من قول غيره
(قوله: وقال غيره) أي غير المتولي
(قوله: هو) أي الكتاب المرسل
(قوله: وللمكتوب إليه الانتفاع به) أي بأن يتعلم على الخطر الذي فيه أو يحفظ ما فيه ليكتب نظيره إلى صاحبه، وانظر، هل يجوز أن يكتب في ظهره مسائل يتحفظها أم لا؟ مقتضى إطلاقه، جواز الانتفاع الأول
(قوله: وتصح الهبة إلخ) دخول على المتن،
(وقوله: باللفظ المذكور) أي وهو كوهبتك هذا في الإيجاب، وكقبلت ورضيت في القبول
(قوله: بلا تعليق) متعلق بتصح
(قوله: فلا تصح مع تعليق) مفرع على المفهوم
(قوله: ولا مع تأقيت) زائد على المفهوم، فكان الأولى أن يفرده عما قبله بأن يقول: ولا تصح مع تأقيت أيضا.
(قوله: بغير عمرى ورقبى) أي
أما التأقيت بهما، فلا يضر، ولا يخفى أن لفظ العمرى والرقبى من ألفاظ الهبة، لكنه صيغة مخصوصة، فالعمرى: من العمر، لذكر لفظ العمر فيها.
والرقبى، من الرقوب، لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه
(قوله: فإن أقت الواهب الهبة بعمر المتهب) أي أو أرقبه إياها، كقوله أرقبتك هذه الدار وجعلتها لك رقبى، أي إن مت قبلي، عادت إلي،
وإن مت قبلك، استقرت لك، فقبل وقبض، صحت، وتكون مؤبدة
(قوله: أو ما عشت) أي أو وهبت لك هذا ما عشت، بتاء المخاطب
(قوله: صحت) أي الهبة
(قوله: وإن لم يقل الخ) غاية في الصحة، أي صحت الهبة،
وإن لم يقل الواهب بعد قوله وهبت لك هذا عمرك فإذا مت، بفتح التاء، فهي لورثتك
(قوله: وكذا إن شرط الخ) أي
وكذا تصح الهبة إن شرط عودها إلى الواهب، بأن قال له أعمرتك هذه الدار، فإت مت، عادت إلي أو إلى ورثتي
(قوله: فلا تعود إليه الخ) أي وإذا شرط ذلك، فلا تعود إلى الواهب ولا إلى وارثه، فيلغو الشرط المذكور، كما سيصرح به
(قوله: للخبر الصحيح) دليل لكون التأقيت بهما لا يضر، وهو لا تعمروا ولا ترقبوا،
فمن أعمر شيئا أو أرقبه، فهو لورثته أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم،
فإن مصيره الميراث لورثة المعمر والمرقب، بلفظ اسم المفعول فيهما
(قوله: وتصح) أي الهبة، يغني عنه قوله صحت
(قوله: ويلغو الشرط المذكور) أي في العمرى والرقبى، والمراد المذكور ولو بحسب القوة، ليشمل ما إذا لم يصرح بالشرط فإنه يفهم من اللفظ.
(فائدة) ليس لنا موضع يصح فيه العقد ويلغو فيه الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه، إلا هذا
(قوله: فإذا أقت بعمر الواهب الخ) محترز قوله بعمر المتهب، وكان المناسب أن يظهر فاعل أقت، ويضمر المضاف إليه عمر، بأن يقول،
فإذا أقت الواهب بعمره، أي عمر نفسه
(قوله: لم تصح) أي الهبة، وذلك لأن فيهما تأقيت الملك، لأن الواهب أو زيدا قد يموت أولا، وإنما اغتفر الأول، مع أن فيه تأقيت، لأنه تصريح بالواقع، لأن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته
(قوله: ولو قال لغيره الخ) انظر، ما مناسبة ذكر هذه المسألة هنا؟
فإن الكلام في الهبة، لا في الإباحة التي تضمنتها هذه المسألة، إلا أن يقال إنها صورة هبة.
وذكر في التحفة والنهاية والمغني في ضمن مستثنيات من مفهوم الشرط الآتي، وهو قوله وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها، لكن صنيع الشارح أولى من صنيعه، إذ لا وجه للاستثناء، كما نص عليه سم، وع ش
(قوله: فله الأكل فقط) قال سم: ما قدره.
اه.
قال ع ش: أقول ينبغي أن يأكل قدر كفايته،
وإن جاوز العادة، حيث علم المالك بحاله، وإلا امتنع أكل ما زاد على ما يعتاده مثله غالبا لمثله، اه.
(قوله: لأنه إباحة) تعليل لأصل حل الأكل، لا لامتناع غيره.
اه.
رشيدي.
وقوله وهي، أي الإباحة دون الهبة، وقوله تصح بمجهول، أي كما في هذه المسألة
(قوله: بخلاف الأخذ والإعطاء) محترز قوله فقط، أي له الأكل، لا الأخذ، والإعطاء، لأن الأول، إباحة دونهما
(قوله: صحت) أي الهبة.
وقوله إن كان المال: أي كله في الصورة الأولى، وقوله أو نصفه، أي في الصورة الثانية، وقوله معلوما لهما، أي الواهب والمتهب
(قوله: وإلا فلا) أي وإن لم يكن معلوما لهما فلا تصح، لأن هذا لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه، لا تصح هبته
(قوله: من العنب) بيان لما الأولى والثانية
(قوله: فله أكله) أي ما في الدار أو الكرم
(قوله: دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره) أي لأنه إباحة، وهي خاصة بما يأكله هو
(قوله: على الموجود) أي على أكل العنب الموجود،
(وقوله: أي عندها) أي الإباحة
(قوله: في الدار أو الكرم) متعلق بالموجود
(قوله: ولو قال أبحت لك جميع ما في داري) أي من عنب وغيره
(قوله: أكلا واستعمالا) منصوبان على التمييز المحول عن المضاف، أي أبحت لك أكل جميع ما في داري واستعماله
(قوله: ولم يعلم المبيح الجميع) أي جميع ما في الدار
(قوله: لم تحصل الإباحة) أي فيمتنع عليه أخذ شئ مما لم يعلمه المبيح.
قال في التحفة: وهذا لا ينافي ما مر من صحة الإباحة بالمجهول، لأن هذا مجهول من كل وجه،
بخلاف ذاك.
اه.
وكتب سم ما نصه: في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر.
اه.
(قوله: وجزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد) يعني أن المباح له لو رد المباح للمبيح: لا يرتد، فله العود بعد الرد.
(واعلم) أن التبرع خمسة أنواع: وصية، وعتق، وهبة، ووقف، وإباحة، وهي كإباحة الشاة لشرب لبنها، والطعام للفقراء، وهي لا يتصرف فيها المباح له تصرف الملاك، بل يقتصر فيها على ما يأكله أو يشربه،
ولا يجوز له أن يتصدق أو يبيع منه.
(قوله: وشرط الموهوب، كونه عينا) هذا يفيد أن الموهوب لا بد أن يكون عينا، وقد تقدم في كلامه جواز هبة الدين في التعريف السابق أول الباب، وسيأتي التصريح في كلامه، بأن هبة الدين للمدين إبراء له عنه، ولغيره هبة صحيحة، وقوله يصح بيعها، هذا يغني عنه قوله في التعريف السابق أول الباب يصح بيعها، فكان الأولى والأخصر، أن يقول، كعادته، واحترز بقوله يصح بيعها عما لا يصح بيعه كالمجهول.
وقد علمت ما استثني من منطوق ما ذكر ومفهومه، فلا تغفل
(قوله: فلا تصح هبة المجهول) أي كوهبتك أحد العبدين أو الثوبين، وقوله كبيعه، أي كعدم صحة بيعه، أي المجهول
(قوله: قد مر آنفا بيانه)
أي بيان عدم صحة هبة المجهول في قوله: ولو قال وهبت لك جميع مالي الخ، ومحل البيان قوله وإلا فلا
(قوله: بخلاف هديته وصدقته) أي المجهول
(قوله: وتصح هبة المشاع) أي كدار أو أرض مشتركة بين اثنين، وقوله كبيعه، أي كصحة بيع المشاع
(قوله: ولو قبل القسمة) أي ولو حصلت الهبة قبل قسمة الدار، وهو يفيد أنه بعدها يكون مشاعا.
وفيه نظر.
وعبارة الروض وشرحه، وتجوز هبة مشاع،
وإن كان لا ينقسم، كعبد، اه.
وهي ظاهرة
(قوله: سواء الخ) تعميم في صحة الهبة، أي تصح مطلقا، سواء وهبه الشريك لشريكه، أم لغيره
(قوله: وجلد نجس) أي وكجلد نجس، فتصح هبته دون بيعه، وقوله على تناقض فيه في الروضة، أي مع وجود تناقض في كلام الروضة في صحة هبة الجلد النجس، أي اختلف كلام الروضة فيها، ففي باب الأواني، قال بالصحة،
وفي باب الهبة، قال بعدمها، وجمع بينهما بحمل الصحة على نقل اليد وعدمها على الملك الحقيقي
(قوله: وكذا دهن متنجس) أي مثل الجلد النجس في صحة هبته دون بيعه، الدهن المتنجس
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.