فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

في تحليل وإن كذبها الثاني وللأول نكاحها ولو أخبرته أنها تحللت ثم رجعت قبلت قبل عقد لا بعده وإن صدقها الثاني. في تحليل وانقضاء عدة عند إمكان.

١٬٤٠٤

وإن كذبها الثاني في وطئه لها لعسر إثباته.

١٬٤٠٥

وإذا ادعت نكاحا وانقضاء عدة وحلفت عليهما جاز للزوج الأول نكاحها وإن ظن كذبها لان العبرة في العقود بقول أربابها ولا عبرة بظن لا مستند له.

١٬٤٠٦

ولو ادعى الثاني الوطء وأنكرته لم تحل للأول ولو قالت: لم أنكح ثم كذبت نفسها وادعت نكاحا بشرطه جاز للأول نكاحها إن صدقها.

١٬٤٠٧

ولو أخبرته أي المطلقة زوجها الأول أنها تحللت ثم رجعت وكذبت نفسها قبلت دعواها قبل عقد عليها للأول فلا يجوز له نكاحها لا بعده: أي لا يقبل إنكارها التحليل بعد عقد الأول لان رضاها بنكاحه يتضمن الاعتراف بوجود التحليل فلا يقبل منها خلافه.

١٬٤٠٨

وإن صدقها الثاني في عدم الإصابة لان الحق تعلق بالأول فلم تقدر هي ولا مصدقها على رفعه كما أفتى به جمع من مشايخنا المحققين.

١٬٤٠٩

تتمة [في ما يثبت به الطلاق] إنما يثبت الطلاق كالإقرار به ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بشهادة رجلين حرين عدلين فلا يحكم بوقوعه بشهادة الإناث ولو مع رجل أو كن أربعا ولا بالعبيد ولو صلحاء ولا بالفساق ولو كان الفسق بإخراج مكتوبة عن وقتها بلا عذر.

١٬٤١٠

ويشترط للأداء والقبول أن يسمعاه ويبصر المطلق حين النطق به فلا يصح تحملها الشهادة اعتمادا على الصوت من غير أن يريا المطلق لجواز اشتباه الأصوات.

١٬٤١١

وأن يبينا لفظ الزوج من صريح أو كناية.

ويقبل فيه شهادة أبي المطلقة وابنها إن شهدا حسبة.

١٬٤١٢

ولو تعارضت بينتا تعليق وتنجيز قدمت الأولى لان معها زيادة علم بسماع التعليق.

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: وانقضاء عدة) معطوف على تحليل من عطف الخاص على العام: إذ التحليل شامل له ولغيره من بقية الشروط

(قوله: عند إمكان) متعلق بيقبل أن يقبل قولها عند إمكانه بأن مضى زمن يمكن فيه التزوج وانقضاء العدة

(قوله: وإن كذبها الثاني الخ) غاية للقبول: أي يقبل قولها في ذلك وإن كذبها الثاني الذي هو المحلل في وطئه لها بأن قال لها: إني لم أطأك.

وقوله لعسر إثباته: أي الوطئ، وهو تعليل لقبول ما ذكر مع التكذيب المذكور.

١٠٬٨٠٠

ومقتضاه أنه لا يقبل قولها في أصل النكاح إذا أنكره الثاني: إذ لا يعسر إثباته وليس كذلك بل يقبل قولها في ذلك وإن كذبها الزوج فيه.

نعم: إن انضم معه الولي والشهود وكذبها الجميع فلا يقبل قولها - كما هو صريح التحفة - ونصها:

١٠٬٨٠١

ويكره تزوج من ادعت التحليل لزم إمكانه ولم يقع في قلبه صدقها وكذبها زوج عينته في النكاح أو الوطئ وإن صدقناه في نفيه حتى لا يلزمه مهر أو نصفه ما لم ينضم لتكذيبه في أصل النكاح تكذيب الولي والشهود.

اه.

وفي ق ل على الجلال ما نصه: وتصدق في عدم الإصافة وإن اعترف بها المحلل فليس للأول تزوجها وتصدق في دعوى الوطئ إذا أنكره المحلل أو الزوج كما تصدق إذا ادعت التحليل وإن كذبها الولي أو الشهود أو الزوج أو اثنان من هؤلاء الثلاثة

١٠٬٨٠٢

لا إن كذبها الجميع، ويكره نكاح من ظن كذبها فيه.

١٠٬٨٠٣

ولو رجع الزوج عن التكذيب قبل أو رجعت هي عن الإخبار بالتحليل قبلت قبل عقد الزوج - لا بعده - اه

(قوله: وإذا الخ) أصل المتن: وللأول نكاحها.

فقوله: إذا ادعت الخ دخول عليه

(قوله: وحلفت عليهما) أي على النكاح وانقضاء العدة.

قال البجيرمي: لا يحتاج إلى الحلف إلا إذا أنكر المحلل بعد طلاقه الوطئ.

أو قال ذلك وليها، أما إذا لم يعارض أحد وصدقها الزوج الأول فلا يحتاج إلى يمينها - كما أفاده شيخنا الحفناوي.

اه

(قوله: وإن ظن كذبها) غاية في الجواز: أي جاز للأول ذلك وإن ظن كذبها.

وعبارة الروض وشرحه: وله أي للأول - تزوجها وإن ظن كذبها، لكن يكره فإن كذبها - بأن قال: هي كاذبة منعناه من تزوجها إلا إن قال بعده تبينت صدقها - فله تزوجها لأنه ربما انكشف له خلاف ما ظنه.

اه

(قوله: لأن العبرة الخ) علة لجواز نكاحها مع ظنه كذبها.

وقوله بقول أربابها: أي أصحابها: أي والزوجة المدعية ذلك منهم في الجملة أو قوله ولا عبرة بظن الخ من جملة العلة.

وقوله: لا مستند له: أي شرعي وعبارة التحفة، وإنما قبل قولها في التحليل من ظن الزوج كذبها لما مر أن العبرة في العقود بقول أربابها وأن لا عبرة بالظن إذا لم يكن له مستند شرعي، وقد غلط المصنف - كالإمام المخالف - في هذا، ولكن انتصر له الأذرعي وأطال.

اه

(قوله: ولو ادعى الثاني) أي المحلل.

وقوله الوطئ: أي أنه وطئها.

وقوله: وأنكرته، أي الوطئ

(قوله: لم تحل للأول) أي لأن القول - كما تقدم في الصداق - قول نافي الوطئ

(قوله: ولو قالت: لم أنكح الخ)

١٠٬٨٠٤

عبارة شرح الروض: ولو قالت: أنا لم أنكح ثم رجعت وقالت: كذبت بل نكحت زوجا ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج فله نكاحها.

١٠٬٨٠٥

ولو قالت: طلقني ثلاثا ثم قالت: كذبت ما طلقني إلا واحدة أو اثنتين فله التزوج بها بغير تحليل.

١٠٬٨٠٦

قال في الأنوار: ووجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا لغيرها.

وقد يقال: أبطلت حق الله تعالى وهو التحليل.

اه

(قوله: وادعت نكاحا) أي تحل به للأول.

وقوله بشرطه: أي النكاح الذي تحل به للأول

١٠٬٨٠٧

وشرطه مفرد مضاف فيعم: أي شروطه وهي كونه صحيحا وكونها وطئت فيه وكون الزوج المحلل طلقها وكونها انقضت عدتها

(قوله: جاز للأول نكاحها إن صدقها) خرج به ما لو كذبها فلا يجوز له نكاحها وانظر لو ظن كذبها: هل يجوز له أن يتزوج بها أيضا كما إذا لم يسبق إنكار منها أو لا؟ وعلى عدم الجواز فانظر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم من أنه يجوز له فيه نكاحها وإن ظن كذبها، ويمكن أن يفرق بتقديم إنكار النكاح هنا دون ما تقدم

(قوله: أي المطلقة) بيان للفاعل: وقوله زوجها الأول: بيان للمفعول

(قوله: أنها تحللت) أي نكحت نكاحا صحيحا بشروطه السابقة

(قوله: ثم رجعت) أي عما أخبرت به وبين الرجوع بقوله: وكذبت نفسها

(قوله: قبلت دعواها) أي الرجوع عن قولها الأول

(قوله: قبل عقد عليها) متعلق بقبلت أو بمحذوف حال من نائب فاعله الذي قدره الشارح

(قوله فلا يجوز له) أي للأول نكاحها، وهو مفرع على قبول دعواها

(قوله: لا بعده) معطوف على قبل عقد.

وقوله أي لا يقبل الخ: بيان لمفهومه.

وقوله: إنكارها التحليل: أي وهو دعواها التي عبر بها آنفا، وكان الأنسب التعبير بها هنا أيضا

(قوله: لأن رضاها بنكاحه) أي الأول، وهو علة لعدم قبول ذلك بعد العقد.

وقوله يتضمن الاعتراف.

أي الإقرار منها بوجود التحليل.

وقوله: فلا يقبل منها خلافه: أي خلاف ما اعترفت به

(قوله: وإن صدقها الثاني في عدم الإصابة) أي الوطئ وهو غاية لعدم قبول إنكارها بعد العقد، وكان المناسب أن يقول في عدم التحليل لفقد شرط من شروطه كالإصابة.

وقوله لأن الحق الخ: علة لعدم قبول إنكارها بعد العقد، والمراد بالحق انتفاعه بالبضع بسبب العقد

(قوله: على رفعه) أي الحق أي إزالته.

١٠٬٨٠٨

فرع: قال في التحفة: وفي الحاوي لو غاب بزوجته ثم رجع وزعم موتها حل لأختها نكاحه -

١٠٬٨٠٩

بخلاف ما لو غابت زوجته وأختها فرجعت: أي الأخت وزعمت موتها لم تحل له.

اه.

(قوله: تتمة) أي فيما يثبت به الطلاق

(قوله: إنما يثبت الطلاق) أي على الزوج المنكر له

(قوله: كالإقرار به) أي بالطلاق.

وصورة ذلك أن يقر بالطلاق ثم ينكره فإذا ادعى عليه بإقراره به لا يقبل ذلك إلا بشهادة رجلين

(قوله: بشهادة الخ) متعلق بيثبت.

وقوله رجلين الخ: ذكر ثلاثة شروط الذكورة والحرية والعدالة،

١٠٬٨١٠

فلو فقد واحد منها لا يحكم بوقوع الطلاق - كما بينه بعد بالتفريع

(قوله: فلا يحكم إلخ) وذلك لأنه مما يظهر للرجال غالبا وهو لا يقبل فيه شهادة النساء.

وقوله بوقوعه: أي الطلاق.

وقوله: بشهادة الأناث: أي على الطلاق أو على الإقرار به

(قوله: ولو مع رجل) غاية في عدم جواز الحكم بشهادة الأناث

(قوله: أو كن أربعا) أي ولو كانت الأناث أربعا فلا يقبل لما علمت

(قوله: ولا بالعبيد) معطوف على قوله بشهادة الأناث: أي ولا يحكم بوقوعه بالعبيد أي بشهادتهن، وهذا مفهوم الحرية والذي قبله مفهوم الذكورة.

وقوله ولو صلحاء: أي ولو كانت العبيد صلحاء فلا يحكم بشهادتهم.

وقوله: ولا بالفساق، معطوف على قوله: بشهادة الأناث: أي ولا يحكم بالفساق أي بشهادتهم وهذا مفهوم العدالة

(قوله: ولو كان إلخ) غاية في عدم جواز الحكم بشهادة الفساق

(قوله: بلا عذر) قيد في إخراج المكتوبة عن وقتها الذي يفسق به.

وخرج به ما إذا كان بعذر فلا يكون مفسقا

(قوله: ويشترط للأداء) أي أداء الشهادة بالطلاق عند الحاكم وقبولها منه.

والمراد يشترط لصحة الشهادة على الطلاق أداء وقبولا.

وقوله أن يسمعاه: أي المذكور من الطلاق والإقرار به فلا تقبل شهادة الأصم به.

وقوله: ويبصر المطلق، أي أو المقر به فلا نقبل شهادة الأعمى فيه لجواز أن تشتبه الأصوات، وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به إلا أن يقر شخص في إذنه فيمسكه حتى يشهد عليه عند قاض أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود عليه معروف الإسم والنسب فتقبل شهادته لحصول العلم بأنه المشهود عليه

(قوله: حين النطق به) أي بالطلاق

(قوله: فلا يصح تحملهما) أي الشاهدين.

وهو تفريع على مفهوم الشرط الثاني: أعني أن يبصرا فقط بدليل ما بعده، وكان الأولى أن يفرع عليه وعلى ما قبله وهو أن يسمعاه بأن يقول: فلا يصح تحملهما لكونهما أصمين أو لم يريا المطلق

(قوله: من غير أن يريا المطلق) أي لعمي قائم بهما أو ظلمة

(قوله: لجواز اشتباه الأصوات) تعليل لعدم صحة التحمل اعتمادا على الصوت

(قوله: وأن يبينا الخ) معطوف على أن يسمعاه: أي

١٠٬٨١١

ويشترط أن يبين الشاهدان اللفظ الصادر من الزوج من صريح أو كناية.

وهذا شرط للقبول

(قوله: ويقبل فيه) أي في الطلاق

(قوله: شهادة أبي المطلق وابنها) أي الذي يأتي للشارح في باب الشهادة أنه لا ترد شهادة الفرع على أبيه بطلاق ضرة أمه وعبارته هناك: ولا ترد على أبيه بطلاق ضرة أمه طلاقا بائنا وأمه تحته،

١٠٬٨١٢

أما رجعي فتقبل قطعا.

هذا كله في شهادة حسبه الخ.

١٠٬٨١٣

ومثله في المنهاج، ولم يذكر ابن حجر وم ر أنه يجوز ذلك في مسألتنا.

ثم رأيت في الروض - في باب الشهادة - ما ذكره الشارح، وعبارته مع شرحه: وتقبل شهادته على الأب بتطليق ضرة أمه وقد قذفها وإن جر نفعا إلى أمه: إذ لا عبرة بمثل هذا الجر لا شهادته لأمه بطلاق أو رضاع إلا إن شهد لها حسبة.

اه.

لكن الذي في العبارة المذكورة شهادة الابن بطلاق زوجها لها لا شهادة أبيها له، ويمكن أن يقاس على الابن.

فكما قبلت شهادة الإبن بالطلاق قبلت شهادة الأب فيصح ما قاله المؤلف هنا من قبول شهادة أبي المطلقة وابنها

(قوله: إن شهد أحسبه) وهي ما قصد بها وجه الله فتقبل قبل الإستشهاد.

وخرج بذلك ما لو شهدا لا حسبة، بل بتقدم دعوى فلا تقبل شهادتهما لها للتهمة

(قوله: ولو تعارضت الخ) يعني لو ادعى الزوج أنه طلقها طلاقا معلقا وادعت هي أنه منجز وأقاما بينتين متعارضتين بأن لم تؤرخا بتاريخين مختلفين بأن أطلقتا أو أرختا بتاريخ واحد أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى - كما تقدم غير مرة - قدمت بينة التعليق لأن معها زيادة علم بسماع التعليق والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في الرجعة أي في بيان أحكامها.

وذكرها عقب الطلاق لأنها تترتب عليه في الجملة: أي فيما إذا كان رجعيا وأصلها الإباحة، وتعتريها أحكام النكاح السابقة، وهي: الوجوب على من طلق إحدى زوجتيه قبل أن يوفي لها ليلتها، والحرمة فيما إذا ترتب عليها عدم القسم أو عجز عن الإنفاق، والكراهة حيث سن الطلاق، والندب حيث كان الطلاق بدعيا والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) * أي في العدة * (إن أرادوا إصلاحا) * أي رجعة: كما قال الشافعي رضي الله عنه: وقوله تعالى: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * والرد والإمساك مفسران بالرجعة.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة.

وأركانها ثلاثة: مرتجع، ومحل، وصيغة، والمراد بالمرتجع الزوج أو من يقوم مقامه من وكيل فيما إذا وكل أن يراجع زجته وولي فيما إذا جن من قد وقع عليه الطلاق وكان الصلاح في الرجعة، وشرط فيه أهلية عقد النكاح بنفسه، بأن يكون بالغا عاقلا مختارا، وشرط في المحل كونه زوجة موطوءة وفي معنى الوطئ استدخال المني المحترم معينة قابلة للحل مطلقة مجانا لم يستوف عدد طلاقها وتكون الرجعة في العدة.

فخرج بالزوجة الأجنبية، وبالموطوءة والملحقة بها المطلقة قبل الوطئ وما في معناه فلا تصح رجعتها لبينونتها بالطلاق قبل الدخول وبالمعينة المبهمة،

١٠٬٨١٤

فلو طلق إحدى زوجتيه مبهمة ثم راجعها أو طلقهما جميعا ثم راجع إحداهما مبهمة لم تصح الرجعة، وبالقابلة للحل المرتدة فلا تصح رجعتها في حال ردتها لأن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه، وكاذا لو ارتد الزوج أو ارتدا معا.

وبالمطلقة المفسوخ نكاحها فلا رجعة فيها وإنما تسترد بعقد جديد، وبمجانا المطلقة بعوض فلا رجعة فيها أيضا بل تحتاج إلى عقد جديد، وبلم يستوف عدد طلاقها المطلقة ثلاثا فلا تحل له إلا بمحلل - كما تقدم - ويفي العدة ما إذا انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد جديد.

وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحا كان أو كناية بشرط عدم التعليق ولو بمشيئتها وعدم التأقيت.

تعليق

فلو قال: راجعتك إن شئت، فقالت: شئت لم تصح الرجعة،

١٠٬٨١٥

وكذا لو قال: راجعتك شهرا.

ولا تصح النية من غير لفظ ولا بفعل كوطئ، خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.

نعم: لو صدر ذلك من كفار واعتقدوه رجعة ثم ترافعوا إلينا وأسلموا أقررناهم ويقوم مقام اللفظ الكتابة مع النية وإشارة الأخرس المفهمة كسائر العقود.

وجميع هذه الأركان مع معظم الشروط تفلم من كلامه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.