وللإقرار به اثنان
الشروح عليها
(وَ) يُشْتَرَطُ (لِلْإِقْرَارِ بِهِ اثْنَانِ) كَغَيْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) يُشْتَرَطُ (لِلْإِقْرَارِ بِهِ اثْنَانِ) كَغَيْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِهِ) أَيْ الزِّنَا وَمَا شُبِّهَ بِهِ مِمَّا ذُكِرَ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ اثْنَانِ) . (تَنْبِيهٌ) إذَا شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِالْمُدَّعَى بِهِ وَعَيَّنَهُ فَقَالَ الْآخَرُ أَشْهَدُ بِذَلِكَ لَمْ يَكْفِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَصْرِيحِهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ كَالْأَوَّلِ وَهَذَا مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ كَثِيرًا م ر اهـ سم
(قَوْلُهُ: كَغَيْرِهِ) أَيْ مِنْ الْأَقَارِيرِ مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ هُنَا وَيَثْبُتُ الْإِقْرَارُ بِهِ أَيْ بِكُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ كَالْقَذْفِ بِرَجُلَيْنِ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ قَوْلٌ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْأَقْوَالِ وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ بَعْدَ الضَّرْبِ الثَّالِثِ الْمَالُ وَمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالُ كَالْأَعْيَانِ وَالدُّيُونِ فِي الْأَوَّلِ وَالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ وَنَحْوِهَا
وَكَذَا الْإِقْرَارُ بِهِ أَيْ بِمَا ذُكِرَ فِي الثَّانِي يَثْبُتُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِرَجُلَيْنِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي أَمْثِلَةِ مَا يَظْهَرُ لِرِجَالٍ غَالِبًا وَإِقْرَارٍ بِنَحْوِ زِنًا اهـ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَغَيْرِهِ لِمُجَرَّدِ إثْبَاتِ كِفَايَةِ رَجُلَيْنِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِ أَرْبَعَةٍ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) يُشْتَرَطُ (لَلْإِقْرَارِ بِهِ) أَيْ الزِّنَا (اثْنَانِ) (فِي الْأَظْهَرِ) كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَقَارِيرِ
وَمِثْلُهُ مَا شُبِّهَ بِهِ مِمَّا ذُكِرَ
(وَالْإِقْرَارُ بِهِ اثْنَانِ) كَغَيْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (اثْنَانِ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالشَّهَادَةِ عَلَى نَفْسِ الزِّنَا لِتَمَكُّنِ الْمُقِرِّ مِنْ الرُّجُوعِ.
قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُتَصَوَّرُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إذَا قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا ثُمَّ ادَّعَى الْقَاذِفُ عَلَى الْمَقْذُوفِ بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالزِّنَا وَأَنْكَرَ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ سَمَاعِهَا بِالْإِقْرَارِ ابْتِدَاءً.
فَائِدَةٌ: قَدْ تُعْتَبَرُ ثَلَاثَةٌ عَلَى وَجْهٍ وَذَلِكَ فِي الْغَارِمِ لِيَصْرِفَ لَهُ الزَّكَاةَ وَفِي الْإِفْلَاسِ، وَفِي حِصَّةِ الْوَرَثَةِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.