وَمن رمى مُسلما فَارْتَد المرمي إِلَيْهِ وَالْعِيَاذ بِاللَّه ثمَّ وَقع بِهِ السهْم فعلى الرَّامِي الدِّيَة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَا شَيْء عَلَيْهِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
باب في اعتبار حالة القتل] قال: "ومن رمى مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية عند أبي حنيفة. وقالا: لا شيء عليه" لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا للرامي عن موجبه كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت. وله أن الضمان يجب بفعله وهو الرمي إذ لا فعل منه بعد فتعتبر حالة الرمي والمرمي إليه فيها متقوم. ولهذا تعتبر حالة الرمي في حق الحل حتى لا يحرم بردة الرامي بعد الرمي،
٤٬٢٤٣
وكذا في حق التكفير حتى جاز بعد الجرح قبل الموت. والفعل وإن كان عمدا فالقود سقط للشبهة ووجبت الدية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.