فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ثم دخل مكة وطاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها وهذا طواف الصدر" ويسمى طواف الوداع وطواف آخر عهده بالبيت لأنه يودع البيت ويصدر به "وهو واجب عندنا" خلافا للشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام "من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف" ورخص للنساء الحيض تركه "إلا على أهل مكة" لأنهم لا يصدرون ولا يودعون ولا رمل فيه لما بينا أنه شرع مرة واحدة ويصلي ركعتي الطواف بعده لما قدمنا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.