فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن وطئ جارية أخيه أو عمه وقال ظننت أنها تحل لي حد" لأنه لا انبساط في المال فيما بينهما

١٬٠٢٦

وكذا سائر المحارم سوى الولاد لما بينا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.