فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

فصل في التعزير] "ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا عزر" لأنه جناية قذف وقد امتنع وجوب الحد لعقد الإحصان فوجب التعزير

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.