وَلَيْسَ لأحد الشَّرِيكَيْنِ أَن يُؤَدِّي زَكَاة مَال الآخر إِلَّا بِإِذْنِهِ
الهدايةالمرغيناني
فصل: "وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه" لأنه ليس من جنس التجارة،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.