وَمن قَالَ لحمل فُلَانَة عَليّ ألف دِرْهَم فَإِن قَالَ أوصى لَهُ فلَان أَو مَاتَ أَبوهُ فورثه فالإقرار صَحِيح
الهدايةالمرغيناني
فصل: "ومن قال: لحمل فلانة علي ألف درهم، فإن قال أوصى له فلان أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح" لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.