وَالصُّلْح جَائِز عَن دَعْوَى الْأَمْوَال وَالْمَنَافِع
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
فصل: "والصلح جائز عن دعوى الأموال" لأنه في معنى البيع على ما مر. قال: "والمنافع" لأنها تملك بعقد الإجارة فكذا بالصلح، والأصل فيه أن الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.