وَلَا يجوز الصُّلْح عَن دَعْوَى حد
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا يجوز عن دعوى حد" لأنه حق الله تعالى لا حقه،
٢٬٥٢٩
ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره، ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها لأنه حق الولد لا حقها،
٢٬٥٣٠
وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة لأنه حق العامة فلا يجوز أن يصالح واحد على الانفراد عنه؛ ويدخل في إطلاق الجواب حد القذف لأن المغلب فيه حق الشرع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.