المسألة ٣٬٢٥١الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٧٢ج ٢ ص ٢٧٢ يَقُولُهُ فِيهِمَا. وَقَالَ أَيْضًا مَا سَبَقَ: أَنَّهُ لَا يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ فِي نَفْلٍ، قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة